نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، من خلال مكتب تفتيش بورسعيد بالتنسيق مع إدارة الرعاية ، ندوة لتوعية العاملين بشركة ليون تكس بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، بحضور ٣٥ من العاملين بعنوان عقود العمل والإجازات وأحكام تشغيل النساء طبقا لقانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وقانون الطفل ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.


قدمت الندوة مروة علي مفتشة مكتب تفتيش بورسعيد و تناولت شرح الباب الثاني و الثالث و الرابع  من قانون العمل  ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ( عقد العمل الفردي و عناصره و مكوناته و فترة الاختبار  والأجور ومشتملات الأجر و الإجازات بأنواعها ) ، وكذلك أحكام تشغيل النساء وحقوقها طبقا لقانون العمل و قانون الطفل من اجازة الوضع و الرعاية وفترات الرضاعة ودار الحضانة والتزامات العمال و أصحاب الأعمال و القواعد التشريعية التي تنظم الحقوق و الواجبات بين طرفي العملية الإنتاجية وذلك لتعزيز علاقات العمل من خلال بيئة عمل إيجابية و نموذجية للنهوض بالعملية الإنتاجية و بما يحقق الاستقرار في العلاقة التعاقدية.


وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، إن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تفعيل دور مكاتب التفتيش للقيام بدورهم فى التوعية والتثقيف حول تطبيق أحكام القانون ، وذلك من خلال العديد من برامج التوعية والأنشطة التثقيفية للعمال وأصحاب الأعمال التي تهدف إلى المزيد من تعزيز علاقات العمل لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ونشر الوعي بالحقوق والواجبات وإرساء قيمة العمل وتوفير العمل اللائق للجميع.
وأضاف مدير المديرية، أن عمال مصر هم بناة هذا الوطن وجنود التنمية، وأحد الركائز المهمة التى لا يمكن الاستغناء عنها ، ويأتي ذلك من منطلق رسالة تفتيش العمل توعية و توجيه و ارشاد العمال و أصحاب الأعمال  لزيادة الإنتاجية وتشجيع الإستثمار بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ، تحت إشراف امل يوسف مديرة مكتب تفتيش بورسعيد ، وبحضور نهى يوسف و مريانا ابراهيم مفتشات العمل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة العمل أحكام القانون عقود العمل تشغيل النساء قانون العمل

إقرأ أيضاً:

تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط

#سواليف

صدر في #الجريدة_الرسمية، الأحد، #تعليمات_معدلة لتعليمات #شروط وإجراءات #استخدام و #استقدام_العمال_غير_الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: “للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة”.

مقالات ذات صلة صدور النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء 2025/03/03

مقالات مشابهة

  • مديرية أوقاف حمص ‏تنظّم ندوة حوارية رمضانية بعنوان “الفتح المبين” في ‏مسجد أبو هريرة ‏
  • خلى بالك.. أوقات حددها القانون لتنفيذ حكم رؤية الأبناء؟
  • تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
  • الشمسي يطلع على مشروع مبادرة رصف طريق سكاسك في مديرية التعزية
  • دولة القانون: مأزق السودان الدستوري
  • موعد عيد الفطر 2025 والإجازات الرسمية خلال العام
  • مكتب الشؤون التنموية يعقد جلستين في «إنفستوبيا 2025»
  • الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
  • جمارك .. عملية تفتيش مُفاجئة بميناء وهران