رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن اكتمال بناء سد النهضة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الاثنين، اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق رغم التحديات التي واجهت البلاد.
وفي مقابلة بالتلفزيون المحلي من موقع سد النهضة الواقع في اقليم بني شنقول، قال آبي احمد "يمكننا الإعلان عن اكتمال سد النهضة 100% بحلول ديسمبر المقبل"، واصفا ذلك بالإنجاز التاريخي والذي يمثل نموذجا للعالم وأفريقيا
وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أن نسبة إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغت 62.
وأوضح أنه سيتم تشغيل 3 توربينات أخرى في ديسمبر المقبل ليبلغ اجمالي التوربينات 7 توربينات، فضلا عن القيام بحجز 900 مليون متر مكعب يوميا منذ الأسبوع الماضي.
وقلل آبي أحمد من مخاوف التمويل، مشيرا ان بلاده تجاوزت مثل هذه التحديات،
واختتم حديثة بحجم المساحة التي تغطيها المياه بـ 210 كيلومترات، فيما وصل عمق المياه 130 مترًا،
وكان رئيس لجنة التفاوض الاثيوبية سليشي بقلي قد أشار على حسابه عبر منصة اكس انتهاء بلاده من بناء السد الخرساني، باستثناء اللمسات النهائية لأعمال التشطيب، وأنه تم شغيل توربينتين بقدرة 400 ميغاوات لكل منهما، مؤكدا على مواصلة العمل لتحقيق قدرة إجمالية تبلغ 5150 ميغاوات مما يجعلها أكبر محطة مائية في أفريقيا.
يأتي هذا الإعلان الاثيوبي دون الوصول لاي اتفاق مع مصر والسودان بعد أن انتهت آخر مفاوضات في اديس ابابا في ديسمبر الماضي
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سد النهضة آبي أحمد سد النهضة لسد النهضة ملء سد النهضة خزان سد النهضة بناء سد النهضة صور سد النهضة أزمة سد النهضة مشروع سد النهضة تأثير سد النهضة سد النهضة آبي أحمد سد النهضة متر مکعب
إقرأ أيضاً:
الحكم على مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها 26 ديسمبر المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حجز محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها، لجلسة 26 ديسمبر للحكم.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي، لبيان صحة قواه العقلية.
ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.