8 سبتمبر أولى الجلسات.. ننشر نص التحقيقات مع 5 متهمين بقضية "داعش حلوان" (خاص)
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة إحالة 5 متهمين في القضية رقم 388 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بداعش حلوان إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام المحكمة المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام مع استمرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضية المحامين أصحاب الدور للدفاع عنهم.
حيث حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية أمام الدائرة الثالثة جنايات أول درجة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم.
وجاءت أسماء المتهمين كالآتي:فؤاد محمد فؤاد واسمه الحركي أبو مالك ومحمد حمدي عبد الحميد وعبد الله نزيه حسن محمد الشيمي ومحمود سعد عبد الحكيم نصار وعمر خالد محمود المالكي "محبوسين".
واتهمتهم النيابة العامة بأنهم في غضون الفترة من عام 2018 وحتى 17 ديسمبر 2022 بدائرة قسم حلوان.
أولا: المتهمين الأول والثاني:
اسسا وتوليا قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بأن اسسا وتوليا قيادة في جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة واستباحة الدم المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الثالث حتى الخامس:
انضموا إلى جماعه ارهابيه بانضموا للجماعه سالفه الذكر مع علمهم باغراضها الارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون الأول من الثالث حتى الخامس ايضا:
ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكانت تمويل جماعة إرهابية وعمل ارهابي بان جمعوا ووفروا وحازوا اموالا وسيارتين وهواتف محمولة وامدوا بها الجماعه سالفة الذكر كما جمعوا بيانات ومعلومات عن منشآت وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون جميعا:
استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل والتكليفات بين المنتمين إلى الجماعات الارهابية بان استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل المؤمنين تيليجرام كونفرزيشن بغرض تبادل ورسائل المتعلقة بإصدارات فكرية وامنيه وعسكريه للجماعة المسماة بداعش ولتبادل التكليفات الخاصة بهم في سبيل تحقيق اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
واشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمه ارهابيه بان اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منهم ارتكاب جرائم التعدي على المنشات والافراد والالتحاق باحدى الجامعات المسلحه التي يقع مقرها خارج البلاد وكان للمتهمين الأول والثاني شان في اداره حركته على النحو المبين بالتحقيقات.
كما انهم قاموا بعمل من اعمال التحضير والاعداد لارتكاب جريمه ارهابيه بان رصدوا كنيستين ترى والمعادي وقسم شرطه حلوان والارتكاز الامني لعدد من البنوك بمنطقه حلوان تمهيدا لاستهدافها بعمليات عدائيه كما حضروا للالتحاق بالجماعه المسماه داعش للمشاركه في عملياتها العسكريه خارج البلاد ولم يتعد عملهم هذا الاعداد والتحضير على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة أولى جلسات محاكمة المتهمين جلسة 8 سبتمبر جماعة إرهابية داعش حلوان نيابة امن الدولة العليا نص التحقيقات على النحو المبین بالتحقیقات
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام
قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
وأشار فنجري، إلى أن نقل الوقائع والبث، أمر يرجع لرئيس الدائرة، وهو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل، أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وجاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور.
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
اقرأ أيضاًوفد طلابي من المرحلة الثانوية يشهد الجلسة العامة لمجلس النواب
النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
النواب يوافق على مقترح النائب عاطف مغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة