عبدالرحمن بن مساعد ينتقد قرار التعاقد مع لاعبين أجانب من مواليد أقل من 2003
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ماجد محمد
انتقد رئيس نادي الهلال السابق، الأمير عبدالرحمن بن مساعد، قرار السماح للأندية بالتعاقد مع لاعبين(2) أجانب من مواليد أقل من 2003، وعدم السماح لهم بأن يكونوا في قائمة الفريق
وكتب “بن مساعد” عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” قائلاً “قرار السماح للأندية بالتعاقد مع لاعبين(2) أجانب من مواليد أقل من 2003 وعدم السماح لهم بأن يكونوا في قائمة الفريق ( حتى في الإحتياط) في حال وجود ال8 لاعبين الأجانب في القائمة أراه قرارًا غير منطقي”.
وتابع قائلاً “فحتى لو كان المقابل المادي مغري للاعب بالقدوم كم نسبة اللاعبين المميزين التي تقبل بالتعاقد مع نادي مشاركتهم فيه مرتبطة بغياب لاعب من أجانبه ال8 واذا كان الأجانب مكتملين فلن يشارك أي أن مشاركة اللاعبين الجدد قد لا تحدث الا في عدد قليل جدًا من المباريات ومرهونة بايقاف لاعب من الأجانب أو اصابته.”
وأضاف قائلاً “أظن أنه لو كان مسموحًا تواجدهم في الإحتياط ولا يكون داخل الملعب إلا 8 أجانب كان سيكون قرارًا أكثر منطقية، وقد أكون مخطئًا”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اتحاد الكرة الأهلي الاتحاد النصر الهلال عبدالرحمن بن مساعد قرار ا
إقرأ أيضاً:
ضبط 14 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (14) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
وحدد القانون حالات الغش فى:
عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
مشاركة