وزير الإسكان: إعفاء شركات التنمية والاستثمار السياحي من غرامات التأخير
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية؛ إذ جرى استعراض مجهودات الهيئة في دعم التنمية بالمواقع السياحية الخاضعة لولايتها، وإنجازاتها خلال العام الماضي، وسبل دفع معدلات التنمية السياحية لتحقيق برنامج الحكومة بمضاعفة عدد السياح الوافدين إلى مصر، إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمشروعات التنمية السياحية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأوضح أن مجلس الإدارة وافق في اجتماعه على الإعفاء من غرامات التأخير على السداد حال التزام شركات التنمية والاستثمار السياحي بسداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة الأرض في موعد غايته 31 أغسطس 2025 على أن تلتزم الشركات بسداد 10% من قيمة الأقساط في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2024 إثباتا للجدية، وذلك في إطار دعم الدولة لمستثمري القطاع السياحي.
وأكد أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، قرر دراسة إتاحة نمط وحدات الإقامة الفندقية أو الشقق الفندقية الفاخرة ضمن عناصر ومكونات المشروعات، مع البدء في إنشاء منصة إلكترونية متكاملة للتعامل مع المستثمر السياحي، وذلك في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفي إطار حرص الهيئة المستمر على التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمشروعات السياحية.
وأشار الدكتور مصطفى منير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر في ضوء الأحداث الجيوسياسية الحالية، منح شركات التنمية والاستثمار بقطاعي طابا ورأس سدر مهلة إضافية لمدة عامين للبرامج الزمنية للتنفيذ دون مقابل، إضافة لبعض التيسيرات الأخرى تحفيزا لسداد الالتزامات المالية المستحقة عليها، وإعادة دراسة مجموعة الضوابط الحالية المعمول بها دون الإخلال بآليات التعامل الخاصة بالمتطلبات الأمنية أو بأية أوضاع قانونية مستقرة أو حقوق أخرى للمنتفعين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية السياحية المجتمعات العمرانية المشروعات السياحية المواقع السياحية برنامج الحكومة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.