كتب- نشأت علي:

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن فرض عقوبات ضد سارقي التيار الكهربائي، من خلال إيقاف كل صور الدعم التي يحصلون عليها من الدولة، تأتي في ظل التحديات الحالية وصراع الحكومة على توفير الكهرباء للمواطن في كل أرجاء الجمهورية.

واقترحت متى، في بيان صحفي لها اليوم الإثنين، تشديد العقوبة على سارقي الكهرباء سواء من أعمدة الإنارة أو توصيل الكهرباء دون عداد أو إضاءة الأكشاك والشوادر؛ خصوصًا ونحن في موسم نهاية الصيف وبداية الدراسة.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة تشديد العقوبة على كل مَن يتعدى على حق المواطن البسيط، وتنفيذ العقوبة حتى يكون عبرة لغيره.

وأكدت متى ضرورة وجود رقابة سواء من شركة الكهرباء أو من المواطنين الشرفاء أنفسهم من خلال الإبلاغ عن كل سارق كهرباء، حتى نتجنب سرقة التيار الكهربائي وتوفيره للمواطنين.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب النائبة إيفلين متى

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة ختان الإناث فى قانون العقوبات

عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.

تأتي تلك العقوبات وفقًا للمادة 242 مكررا، ومع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

ونصت المادة 242 مكررا (أ)، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون.

كما حدد القانون عقوبات واضحه لكل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، حيث يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

حيث نصت المادة 241 على كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

المادة 242
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

فإن كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

المادة 243
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

المادة 243 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملًا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


المادة 244
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

مقالات مشابهة

  • ما عقوبة تعريض طفل للخطر؟.. القانون يجيب
  • بعد ضبط متهمين جدد.. اعرف عقوبة الاستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى
  • تعرف على عقوبة ختان الإناث فى قانون العقوبات
  • مستشار برلماني يسائل وزير التعليم العالي حول حرمان طلبة الطب من السكن الجامعي في الرباط
  • حفاظا علي المال العام.. مقترح بوضع جهاز بالسيارات لضمان عدم التهرب من الكارتة
  • تشريعية النواب توافق على مقترح المحامين بتعديل المادة 242 لقانون الإجراءات الجنائية
  • نائب محافظ بني سويف يبحث توصيات لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب
  • النائبة ايفلين متى تتقدم باقتراح برغبة لإنتاج جهاز صغير يشحن برصيد يوضع بالسيارة عند المرور من البوابات
  • عضو بـ«النواب» تقدم اقتراحا برغبة لإنتاج جهاز لدفع رسوم السيارات على الطرق
  • رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب يكشف عن نجاح جهود وطنية لإنتاج  دواء مصري فعال لمرضى للربو