تعرف على عقوبة الاستخدام السيئ للذكاء الاصطناعي في القانون
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في معظم الأعمال نظرا لما يتمتع به من سرعة في تنفيذ المهام من كتابة وتعديل الصور أو الفيديوهات وغيرها من المجالات الأخرى، وأدرك المشرع المصري خطورة استخدام التكنولوجيا عندما أصدر قانون تنظيم الاتصالات عام 2003 أي قبل ظهور الذكاء الاصطناعي.
وأوضح «السعداوي» في تصريح لـ«الوطن، أن المشرع المصري أصدر القانون رقم 10 لسنة 2003 وجرم فيه إنشاء مواقع إلكترونية بقصد ارتكاب جريمة وذلك بموجب المواد 70 و72 من ذات القانون.
ولفت إلى أنه يجب أن نفرق بين حالتين؛ الأولى استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب جريمة ضد شخص مثل تركيب الصور أو اصطناعها لابتزار شخص بهدف الحصول على منفعة مالية أو غيرها فيعاقب طبقا لنص المادة 326 و327 من قانون العقوبات، والتي تصل فيها العقوبات لـ15 عام سجن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي حملات الوطن جريدة الوطن التقنيات الحديثة حملة توعوية
إقرأ أيضاً:
6 محظورات بقانون الري.. وهذه عقوبة المخالفين
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة محظورات تعرض مرتكبيها للحبس والغرامة المالية الكبيرة ، وذلك في خطوة لمنع التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه .
محظورات قانون الري الجديد1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام .
2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.
3- يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.
4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.
5- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار
6- حظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
يعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .