وزير النقل: استثناء منشآت النقل الخفيف من شرط الملكية لعقود التأجير طويلة الأمد
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وافق وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، على منح استثناء للمنشآت التي لديها عقود تأجير مركبات طويلة الأمد، من مرخصين في نشاط تأجير السيارات لغرض استخدامها في توصيل الطلبات، استثناءً من تطبيق حكم الفقرة «أ» من المادة الثالثة عشرة من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق المعتمدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأشارت الهيئة إلى ضرورة ألا يتجاوز ذلك تاريخ انتهاء عقود التأجير، مع تطبيق كافة المتطلبات الأخرى الواردة في اللائحة، حيث تم منح مهلة لمدة «30» يوم لتزويد الهيئة بالبيانات، ولا يعتد بأي قوائم أخرى تقدم بعد ذلك.
أخبار متعلقة شاهد| ضبط 349 ألف حبة "كبتاجون" في منفذ عرعر والقبض على مهربيها"تنظيم الكهرباء" تضع شروطًا لفصل الخدمة عن المستهلك حال نفاد الرصيدوتنص المادة 13 من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على أنه يحق للمرخص إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة تعمل في النشاط، تكون مدتها سنة واحدة وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة أو تاريخ صلاحية الترخيص ”للمنشآت“، وذلك وفق عدة ضوابط.
وتتمثل هذه الضوابط في أن تكون المركبات مملوكةً للمرخص له بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن يكون المستخدم الفعلي، وألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط على «10» عشرة سنوات من سنة الصنع، والتأمين على كافة المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة، وإخضاع المركبات للفحص الفني الدوري في إحدى المراكز المعتمدة لذلك، وفق نظام المرور، سداد المقابل المالي والغرامات المالية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام وزير النقل مركبات عقود تأجير تأجير السيارات توصيل الطلبات النقل الخفیف
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروطًا لإقامة منشآت على الشواطئ البحرية.. وحبس وغرامة للمخالف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البيئة عقوبة إنشاء منشآت علي الشواطئ البحرية بالمخالفة، ونصت المادة 98، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (73، 74) من هذا القانون.
ووفقا للمادة، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب فى جميع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى وقف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفى حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.
وتنص المادة 73، على أن يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.
بينما تنص المادة 74، على أن يحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.