وزير النقل: استثناء منشآت النقل الخفيف من شرط الملكية لعقود التأجير طويلة الأمد
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وافق وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، على منح استثناء للمنشآت التي لديها عقود تأجير مركبات طويلة الأمد، من مرخصين في نشاط تأجير السيارات لغرض استخدامها في توصيل الطلبات، استثناءً من تطبيق حكم الفقرة «أ» من المادة الثالثة عشرة من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق المعتمدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأشارت الهيئة إلى ضرورة ألا يتجاوز ذلك تاريخ انتهاء عقود التأجير، مع تطبيق كافة المتطلبات الأخرى الواردة في اللائحة، حيث تم منح مهلة لمدة «30» يوم لتزويد الهيئة بالبيانات، ولا يعتد بأي قوائم أخرى تقدم بعد ذلك.
أخبار متعلقة شاهد| ضبط 349 ألف حبة "كبتاجون" في منفذ عرعر والقبض على مهربيها"تنظيم الكهرباء" تضع شروطًا لفصل الخدمة عن المستهلك حال نفاد الرصيدوتنص المادة 13 من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على أنه يحق للمرخص إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة تعمل في النشاط، تكون مدتها سنة واحدة وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة أو تاريخ صلاحية الترخيص ”للمنشآت“، وذلك وفق عدة ضوابط.
وتتمثل هذه الضوابط في أن تكون المركبات مملوكةً للمرخص له بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن يكون المستخدم الفعلي، وألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط على «10» عشرة سنوات من سنة الصنع، والتأمين على كافة المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة، وإخضاع المركبات للفحص الفني الدوري في إحدى المراكز المعتمدة لذلك، وفق نظام المرور، سداد المقابل المالي والغرامات المالية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام وزير النقل مركبات عقود تأجير تأجير السيارات توصيل الطلبات النقل الخفیف
إقرأ أيضاً:
استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد على عدة حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف ومنها تقاضي مبالغ مالية لإلحاق العمالة بالعمل، وذلك بعد موافقة النواب على نص المادة المنظمة لذلك .
حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف
ونص مشروع القانون على أنه يوجب غلق الشركة حال قيامها بأحد الأفعال الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.