اليوم.. نظر استئناف صاحبة قناة أنوش على حكم حبسها 3 سنوات
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من صاحبة قناة "يوميات أنوش"، على حكم حبسها 3 سنوات.
كانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة صاحبة قناة «يوميات أنوش» المتهمة بترويج الفجور والفسق على مواقع التواصل الاجتماعى، بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
وجاء فى أمر إحالة كل من "ن.
ونسبت لها أنها فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا للحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية فى صور ومقاطع مصورة لها بثتها من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية.
وأسندت النيابة لها انها أعلنت من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية عن دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن نشرت صور ومقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية، وأدارت المتهمة قناتيها وحساباتها الشخصية بمواقعة التواصل الاجتماعى بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجائرة المعاقب عليها قانونًا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة