توصيل المياه لأحدث الخطوط المغذية لمنطقة الرابية المضافة للشروق
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعـــلن المهندس محمد السيد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة الشروق، الإنتهاء من أعمال الربط الخاصه لتوصيل مياه الشرب عبر الخط الرئيسى الجديد الجارى تنفيذه قطر 710مم والمنفذ بطول (1700متر) لتغذية منطقة الرابيه والمقدره بمساحة (2011فدان).
وتأتى الأعمال إستجابه لقطاع عريض من حائزى قطع الأراضى بالمنطقه وتحقيقاً لوعد الجهاز بجعل المنطقه ذات مستوى حضارى متميز .
كما تأتي تنفيذا لتكليفــــات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، بدفع العمل بالمشروعات التنمويه بالمناطق المضافه لمدينة الشــــروق بهدف تحويلها إلى مناطق حضاريه .
أوضح رئيس الجهاز أنه تم فعليا ضخ المياه لإجراء الإختبارات اللازمه للخط الجديد الناقل للمياه الوارده من محطة التنقيه بمدينة العاشر من رمضان وجارى أيضاً إستكمال غرف المحابس لتوصيل الخدمه للمجاورات السكنيه المختلفه للمساهمه فى إستكمال الخطه المستهدفه
كما أشار رئيس الجهاز ، إلى أنه جارى حالياً تجهيز عدايه نفقيه أسفل طريق جنيفا/الشروق لتوصيل المياه لمنطقة جنيفا والتى تقع ضمن مناطق الإمتداد موجهاً طاقم الإشراف والشركه المنفذه بتكثيف الأعمال بالمشروع والتنفيذ على الوجه الأمثل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشروق محمد السيد عبدالمقصود جهاز مدينة الشروق مدينة الشروق مياه الشرب الخط الرئيسي الرابية قطع الأراضي الأراضي وزير الإسكان شريف الشربينى جنيفا
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون الجديد.. 9 مهام لجهاز الأموال المستردة والمتحفظ عليها
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي وافق عليه مجلس النواب، عددًا من الاختصاصات والمهام التي يباشرها الجهاز، والذي يلتزم بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
مهام جهاز إدارة الأموال المستردة
نصت المادة (3) من مشروع القانون على المهام التي يباشرها الجهاز، والتي تتمثل فيما يلي:
1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956.
3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.
4- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها.
5- الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.
6- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.
7- الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية.
8- الأموال التي تؤول إليه بموجب أحكام قضائية.
9- الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره