تشريع قانون يمنح الموظفين حق عدم الرد على الرسائل خارج أوقات العمل في أستراليا
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أغسطس 26, 2024آخر تحديث: أغسطس 26, 2024
المستقلة/- يتمتع الموظفون الأستراليون الآن بالحق في تجاهل رؤسائهم خارج ساعات العمل بفضل قانون جديد يكرس “الحق في قطع الاتصال”.
ولا يزال أصحاب العمل قادرين على الاتصال بعمالهم، لكن الموظفين سيكون لديهم الآن الحق في عدم الرد خارج ساعات العمل ما لم يكن هذا الرفض غير معقول.
وهذا يعني أن الموظف يمكنه رفض مراقبة أو قراءة أو الرد على الاتصالات من صاحب العمل أو طرف ثالث مثل العميل.
وسوف يعود الأمر إلى لجنة العمل العادلة الأسترالية، وهي هيئة التحكيم الصناعي في أستراليا، لتقرر ما إذا كان الرفض غير معقول أم لا. وفي القيام بذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار عوامل مثل دور الموظف وسبب الاتصال وكيفية إجرائه.
ويتعين على أصحاب العمل والموظفين أولاً محاولة حل النزاعات في العمل. وإذا فشل ذلك، يمكن للجنة العمل العادلة التدخل.
ويمكن للجنة العمل أن تأمر الشركة بالتوقف عن الاتصال بموظف أو منعها من اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العمال الذين يرفضون الاتصال، وفقًا لمجموعة الصناعة الأسترالية.
ومع ذلك، يمكنها أيضًا أن تأمر الموظف بالرد على صاحب العمل في الحالات التي يكون فيها رفضه غير معقول.
وقد يؤدي مخالفة مثل هذا الأمر إلى غرامات تصل إلى 19000 دولار أسترالي (12764 دولار أمريكي) للموظف أو ما يصل إلى 94000 دولار أسترالي (63,694 دولار أمريكي) للشركة.
وقد رحبت النقابات وجماعات حقوق الإنسان بالقانون، الذي يقول إن الحقوق الجديدة للعمال متأخرة.
لكنه أثار انتقادات من جمعيات أصحاب العمل الذين يقولون إن التشريع معيب وتم تمريره على عجل. ويقولون إنه قد يضر بالإنتاجية.
هناك قوانين مماثلة تمنح الموظفين الحق في إيقاف تشغيل أجهزتهم موجودة بالفعل في فرنسا وألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية.
في عام 2018، أمرت محكمة فرنسية شركة رينتوكيل بدفع 60 ألف يورو لانتهاك “حق” الموظف في الانفصال عن العمل، بعد مطالبته بتشغيل هاتفه باستمرار في حالة الطوارئ، وفقًا لصحيفة تيلغراف.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة