واشنطن: 6 قتلى في حريق غابات بإحدى جزر هاواي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – قتل ستة أشخاص على الأقل في حريق غابات اجتاح مساحات كبيرة في جزيرة ماوي الواقعة ضمن أرخبيل هاواي، وفق ما أعلنت السلطات الحكومية في الولاية، بحسب لوس أنجلوس تايمز.
وقال رئيس السلطة المحلية في مقاطعة ماوي ريتشارد بيسن في مؤتمر صحافي “يحزنني أن أفيد بأنه تأكد مصرع ستة أشخاص، حيث أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة”، مشيرا إلى أن هذه حصيلة أولية.
وأعلنت مساعدة الرئيس التنفيذي لولاية هاواي سيلفيا ليوك حالة الطوارئ.
وأفادت شبكة “سي ان ان” بأن النظام الاستشفائي في جزيرة ماوي “مثقل بالأعباء جراء تدفّق أشخاص مصابين بحروق وآخرين يعانون من حالات اختناق”، مشيرة إلى أن خدمات الرقم 911 تعطّلت وكذلك خدمات الاتصالات.
بترا
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي مال وأعمال مال وأعمال علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي مال وأعمال مال وأعمال علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
فعاقبت المادة (24) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.