الاعمار: ضوابط جديدة لإحالة المشاريع إلى الشركات
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تستعد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة لتحديد سياقات وضوابط جديدة تنظم عملية إحالة المشاريع إلى الشركات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة استبرق صباح في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة استثناء وزارة الإعمار من الإجراءات المنصوص عليها بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية قرار رقم 2 لسنة 2023 التي تتضمن ضوابط وإجراءات تخصُّ العملية التعاقدية.
وأشار إلى أن قرار الاستثناء يسهل عملية إحالة المشاريع إلى الشركات بشكل كبير، لاسيما في هذا الوقت الذي تنفذ فيه الوزارة جملة من المشاريع بقطاعات مختلفة.
وأوضح صباح أن الوزارة بصدد إعداد سياقات وضوابط جديدة تخص عملية التعاقد مع الشركات لإحالة المشاريع بموجب القرار الجديد من أجل تنظيم هذه العملية والحفاظ على رصانتها.
ولفت إلى أن هناك ثوابت لايمكن تغييرها من قبل الوزارة تخص نوعية الشركات والمعايير الفنية في الاختيار، وكذلك التحقق من سلامتها من الناحية القانونية والاطلاع على أعمالها المماثلة في دول أخرى من أجل الاستفادة بشكل أمثل من قرار الاستثناء وعدم السماح بدخول شركات رديئة الأداء تعرقل عملية الإعمار في البلاد.
ونوَّه صباح بأن هناك اجتماعات مكثفة ستعقدها لجان الإحالة والمختصون بأقسام العقود من أجل إقرار السياقات الجديدة بالسرعة الممكنة بهدف البدء بالإحالة بموجب القرار الجديد لمجلس الوزراء الذي سيختصر الوقت والجهد والإجراءات الروتينية التي ترافق عملية الإحالة وتتسبب في تأخر الكثير من المشاريع.
يذكر أن مجلس الوزراء، قرر خلال جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي، استثناء عدد من الوزارات من أساليب التعاقد، وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أنه "ومن أجل المضي والإسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية الملحّة واستكمال مشاريع البنى التحتية، تمت الموافقة على استثناء وزارات الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لتنفيذ مشاريع تخصّ البنى التحتية، وإنشاء مستشفيات تعليمية اعتماداً على شركات رصينة ومتخصصة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من أجل
إقرأ أيضاً:
تحليل مخدرات مفاجئ.. ضوابط جديدة بمشروع قانون العمل تهدد بفصل الموظفين
يلزم مشروع قانون العمل الجديد العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
ووفقًا لنص مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.