استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الزيتون.. اليوم
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تستكمل اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2024، الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان، إعادة محاكمة متهم بـ خلية الزيتون.
كان قد أحيل المتهم محمد رجب عبد الله حسن للمحاكمة على خلفية الاشتباكات التي وقعت بمنطقة حلمية الزيتون بين قوات الأمن والأهالي من جانب، وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية من جانب آخر.
وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وحيازة مفرقعات والتعدي على قوات الأمن ومقاومة السلطات واتلاف الممتلكات العامة والخاصة والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف لتكدير السلم والامن العام وتعطيل المرور.
اقرأ أيضاً8 ضحايا و7 مصابين في حادث القاهرة الفيوم الصحراوي
مدير أمن الفيوم يصل إلى موقع حادث القاهرة الفيوم الصحراوي|صور وفيديو
انتشال جثتين جديدتين.. لحادث طريق القاهرة الفيوم الصحراوي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة قضية خلية الزيتون محاكمة متهم في قضية خلية الزيتون
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة متهم بدهس مهندس بـ"لودر" فى التجمع الخامس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدم جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد: نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ: نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أو المخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.