للثانوية العامة.. موعد فتح باب تقليل الاغتراب والخطوات
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
موعد تقليل الاغتراب.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عبر محرك البحث "جوجل"، عن موعد فتح باب تقليل الاغتراب وذلك بعد إعلان المرحلة الأولى الأسبوع الماضي، والانتهاء من تسجيل المرحلة الثانية أمس الأحد.
وقد أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات تقليل الاغتراب 2024 عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية التي انتهت أمس الأحد.
خطوات تقليل الاغتراب
الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط
https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx
الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة 2024
الضغط على تقليل الاغتراب
تحديد الشهادة الحاصل عليها الطالب
ادخال رقم الجلوس والرقم السري
الضغط على اختيار قائمة جديدة
الضغط على تقليل الاغتراب
اختيار الكلية أو المعهد الذي يرغب الطالب في التحويل إليه
طباعة ورقة التحويل
وأوضح مكتب التنسيق أنه سيتم إتاحة الموقع للتقدم بمرحلة تقليل الاغتراب، عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، حيث يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المُراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل يكون لمرة واحدة فقط وولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاغتراب موعد تقليل الاغتراب تسجيل المرحلة الثانية المرحلة الأولى تنسيق المرحلة الثانية خطوات تقليل الاغتراب تقلیل الاغتراب فتح باب
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. إجراءات إقامة المعارضة على الأحكام الغيابية
نظم قانون الإجراءات الجنائية إجراءات تقديم المعارضات في الأحكام الغيابية ومواعيدها حيث تنص المادة 398 إجراءات جنائية "على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة".
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
وتنص المادة 400 على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
كما نصت المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة