تفاصيل اجتماعات تشريعية النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
اجتمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها أمس الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وفي بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٢/ ٨/ ٢٠٢٤ على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية واعتبارها بديلاً عن مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب.
من جانبه أعرب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تأييد الحكومة الكامل لنسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من اللجنة الفرعية، مؤكداً أنها تحقق طفرة في مجال حقوق الإنسان في مصر فضلاً عن تضمينها للعديد من الأحكام التي تحقق مزيداً من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات بما يتوافق مع توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمناً ما قامت به اللجنة الفرعية من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، مؤكداً توافقها مع مخرجات الحوار الوطني في هذا الخصوص.
كما أشاد كل من محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، عبدالجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من صياغات وأحكام وخاصة قيامها بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجازاً كبيراً في ملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا النهج، لما له من أثر بالغ في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم.
وثمن بعض نواب المعارضة أبرزهم النائبين ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي ما قامت به اللجنة الفرعية من صياغات لنصوص مشروع القانون بالشكل الذي يتلافى العديد من الإشكاليات العملية في التطبيق أبرزها القضاء على مشكلة تشابه الأسماء التي عانى منها الكثير، مؤكدين أن الأحكام التي انتهت إليها اللجنة الفرعية تحقق مزيداً من الضمانات للمتقاضين.
وفي ذات السياق وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مقترح مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية كأحد البدائل للحبس الاحتياطي، وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي إلى اجتماع قادم لحين موافاتها من الحكومة والجهات ذات الصلة بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة للمراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بتنفيذها وآلية التنفيذ والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
وبانتهاء الاجتماع تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ١٧٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وستستكمل مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار محمود فوزي تشريعية النواب الإجراءات الجنائية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، بحيث يصبح نصها:
"وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلٍّ من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدتها، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة".
وذلك حفاظًا على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم 8 من المادة 148 من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة "اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد، ومنها تعديلات في التعريفات لضمان حقوق العمال في حالة عدم وجود عقد عمل، وكذلك تم إلغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل، والمذكورة في الفصل الثاني "أنماط العمل الجديدة".
وفيما يخص المادة 102 المستحدثة، تم تعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة رقم 12 من القانون، بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
من جانبه قال وكيل لجنة القوى العاملة، إن مشروع القانون الحالي يُعتبر خطوة في طريق تحسين بيئة العمل، والحفاظ على حقوق العمال، وتشجيع أصحاب الأعمال.
وكان قد أعاد الوزير محمود فوزي التأكيد على أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، مشيرًا إلى أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل. وإنه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرا لأهمية مشروع القانون فإنه يتعين اجراء بعض الضبط وهذا ما دعا الحكومة للتقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد.
فقد وافق المجلس على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.
وقال وزير الشئون النيابية أن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعة وقانون العمل.
وأشار السيد الوزير إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة "مع عدم الإخلال" في موضعين في مشروع القانون منها السلامة والصحة المهنية، لكن ما دام جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، وأكد وزير الشئون النيابية، أن الهدف من التعديل عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم، حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لا بد أن يكون مكتوبا، وطالما الأمر مستقر في التطبيق فى التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبرًا أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ووافق مجلس النواب، علي مقترح الحكومة.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"،
وقال المستشار محمود فوزي: " نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون العنوان “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، ليكون متفقا مع الدستور المصري أولا، يكون متفق مع المعايير الدولية ثانيًا.