ما حكم إخراج الزكاة للأقارب؟.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورا توضح خلاله حكم إخراج الزكاة من مال الشخص لأقاربه، وأوضحت دار الإفتاء من خلال منشورها الدليل على ذلك من كتاب الله تعالى، ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
جواز إخراج الزكاة للأقاربوقالت دار الإفتاء المصرية، في منشورها، إن إخراج الزكاة من المال للأقارب، سواء كانت الزكاة كلها، أو جزءً منها، أمر جائز إذا كان هؤلاء الأقارب من المستحقين للزكاة الذي حددهم الله عز وجل.
وأضافت دار الإفتاء المصرية، أن المستحقين للزكاة هم الذين ذكرهم الله عز وجل، في كتابه الكريم من خلال قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]،
وأوضحت دار الإفتاء في منشورها، أن إخراج الزكاة للمستحقين لها من الأقارب يعتبر أولى من إخراجها لغير الأقارب، لأنها في هذه الحالة لا تكون زكاة فحسب، وإنما تكون صدقة وصلة رحم.
واستدلت دار الإفتاء المصرية على ذلك بما جاء في الحديث النبوي الشريف: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الإمام أحمد.
أقارب يتم استثنائهم من الزكاةوأشارت دار الإفتاء المصرية، خلال منشورها على صفحة «فيس بوك» الخاصة بها، إلى أن هذا الحكم يستثنى منه الأصول، وهم الأب والجد وإن علا، وكذلك الفروع، وهم الابن وابن الابن وإن نزل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزكاة دار الإفتاء دار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
حكم من أخرج الزكاة لشخص وتبين فيما بعد أنه غير محتاج
حكم من أخرج زكاة أمواله لشخص ما ، وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، والمستشار الاكاديمى لمفتى الجمهورية سابقا.
وقال مجدى عاشور في إجابته عن السؤال: انه لابد أن يتحرى دافع الزكاة الأشخاص الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها.
وأوضح انه إذا أخرج أمواله - بعد ذلك التحري- لشخص ما ثم تبين له أنه ليس محتاجا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
أما إن قصر في التحري عند إخراجها فعليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة: ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟ فهناك رجلٌ يسأل في أنه قد لَاحَظَ كثيرًا مِن الناس في أحد الأعوام يُخرِجون زكاة أموالهم في "شنط رمضان"، حتى صار ذلك ظاهرةً عامةً في ذلك العامِ، فهل يجوز ذلك شرعًا؟.
لترد دار الإفتاء موضحة: ان الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه الزكاةُ، فإن تأكد للمزكي أن مصلحةَ فقراء معيَّنين تكمُن في إعطائهم الزكاة في صورة سلع غذائية (شنط رمضانية) -جاز له ذلك شرعًا، على ألَّا يصير هذا السلوكُ ظاهرةً عامةً فينأى بالزكاة عن مقصدها من كفاية مستحقيها في كافة شؤون حياتهم ونفقات عيشهم، وعلى أن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليه فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية، خاصة وأن حاجة المستحقين للزكاة لا تنحصر في الطعام والشراب، بل يحتاجون إلى غير ذلك من الملبس والمسكن والعلاج والتعليم ودفع الفواتير وشراء الأجهزة الضرورية ونحوها.