صندوق تكافل «الصحفيين» يدعو لجمعية عمومية طارئة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
دعا خالد البلشي نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل، لعقد جمعية عمومية طارئة للصندوق، 17 سبتمبر المقبل؛ لمناقشة موعد بدء تطبيق الدراسة الاكتوارية، وذلك استجابة لمطالب الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، الذين طالبوا بمراجعة موعد تطبيق الدراسة، مشيرين إلى أن الموعد المحدد للدراسة التي جرى التصويت على تطبيقها في الجمعية العمومية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 28 يوليو الماضي يعرقل قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية للصندوق.
وأكد نقيب الصحفيين، أنه رغم صحة الإجراءات المتخذة في الجمعية العمومية الأخيرة لإقرار الدراسة الاكتوارية منذ بدء الدعوة للجمعية والإعلان عنها أكثر من مرة، إلا أنه استجابة لشكاوى قطاع من الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية حول عدم قدرتهم على الوفاء بسداد 800 جنيه قيمة الأقساط المقررة منذ بداية تطبيق الدراسة في يناير 2024 وحتى اليوم، إضافة للزيادة في الاشتراك الشهري خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، قرر مجلس الصندوق في اجتماعه اليوم العودة للجمعية العمومية، باعتبارها صاحبة الكلمة العليا لمناقشة مطالب الزملاء فيما يتعلق بموعد تطبيق الدراسة، وذلك عبر دعوتها لانعقاد طارئ.
الموافقة على الدراسة الاكتواريةوكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية للصندوق تقدموا بمذكرة لمجلس إدارة الصندوق أكدوا خلالها أنهم حضروا الجمعية العمومية، التي عقدت في 28 يوليو الماضي، ووافقوا على الدراسة الاكتوارية التي جرى عرضها، والتي شملت رفع قيمة الاشتراك الشهري، وزيادة الميزة التكافلية، وأضافوا في مذكرتهم أنهم فهموا أن موافقتهم على الدراسة الاكتوارية تعني تطبيقها عقب موافقة الجمعية العمومية أو في اليوم التالي لنشر قرار الهيئة المالية للرقابة على الصناديق، وليس تطبيقها من يناير الماضي، وتحميل الجمعية العمومية أعباءً مالية تضاف لعبء زيادة الاشتراكات الشهرية.
ولفت البلشي إلى أن الدراسة التي تم الموافقة عليها حددت في متنها تاريخ بدء تطبيقها في 1 يناير 2024، مشيرًا إلى أن الدعوة للجمعية العمومية التي تضمنت مناقشة الدراسة تم نشرها في كل المواقع والجرائد أكثر من مرة، كما جرى نشر إعلان الدعوة للجمعية في جريدتين يوميتين، رغم عدم النص على ذلك في لائحة الصندوق أو القانون المنظم له، وذلك حرصًا من مجلس الإدارة السابق على نشر الدعوة في أوسع نطاق، كما تم الإعلان عن الدراسة الاكتوارية الجديدة بشكل رسمي في مقر الصندوق وفقًا للائحة، كما تم إعلانها على موقع النقابة الرسمي بتاريخ 6 يونيو 2024.
وأكد البلشي أن جميع الإجراءات الخاصة بالموافقة على الدراسة، وموعد تطبيقها تمت قبل انتخاب المجلس الحالي، ولا علاقة له بما ورد في الدراسة أو طريقة تطبيقها، وأن أي محاولة لتحميل المجلس الجديد اختيار الجمعية العمومية غير دقيق، مشيرًا إلى أن اجتماع الجمعية العمومية شهد شرحًا مفصلًا للدراسة والمزايا التي تعود على الزملاء، كما تم طرح 3 اقتراحات لموعد التطبيق، وانتهى الحاضرون إلى تطبيق التاريخ الذي يضمن تحقيق أقصى استفادة للأعضاء، وهو ما يعني تطبيق التواريخ المحددة في الدراسة اعتبارًا من أول يناير 2024، وهو اليوم التالي مباشرة لآخر ميزانية تم اعتمادها.
دعوة الجمعية العمومية الطارئةوتأتى الدعوة للجمعية العمومية الطارئة (غير العادية) استنادًا لنص المادة 78 من قانون التأمين الموحد، 155 لسنة 2024 التي تنص على: «يجوز لرئيس مجلس إدارة الصندوق أو لعدد من الأعضاء لا يقل عن الربع أو لرئيس مجلس إدارة الهيئة، دعوة الجمعية العامة غير العادية في الحالات التي تستلزم ذلك، وفقًا لأحكام هذا الباب والإجراءات والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والنظام الأساسي للصندوق».
تأجيل الاجتماع حال عدم اكتمال النصابويتم الانعقاد وفقًا للمادة 83 من أحكام القانون التي تنص على: «يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا بحضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى، تعقد خلال مدة أقلها ساعة، وأقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحًا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن ألف عضو أو عن 25% من عدد الأعضاء أيهما أقل، علمًا بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة، يجرى العودة لقرار الجمعية العمومية المنعقدة في 28 يوليو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحفيين نقابة الصحفيين الدراسة الاكتوارية صندوق التكافل الدراسة الاکتواریة للجمعیة العمومیة الجمعیة العمومیة تطبیق الدراسة على الدراسة مجلس إدارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية.. النقابة ترفض معاملة أعضاءها كمجرمين في الخطأ الطبي.. والشيوخ يناقش اليوم أحقية النيابة العامة في المحاسبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشيوخ مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، يسري جدلًا كبيرًا داخل نقابة أطباء مصر، والتي أعلنت أول أمس عن انعقاد عمومية طارئة، داعية جموع أطباء مصر للمشاركة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب بيان أصدرته.
كما ناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
جدلا بالشيوخ يعكس تخوف الأطباءشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، جدلا حول انتزاع حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي خلال مناقشة قانون المسؤولية الطبية، بعد ما أثاره المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، قائلًا: «هل النصوص الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابة العامة لتقوم بدورها بإنشاء لجنة المسؤولية الطبية المنصوص عليها في القانون؟».
ونفى المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي ذلك، قائلًا :" إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية، وفي النهاية نحن نريد حماية المريض".
التنسيق مع النقابات الطبيةتواصل دكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء ، مع دكتور كوثر محمود نقيب التمريض، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه، والتعديلات التي طرحتها عليه، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أطقم التمرض.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أطقم التمريض الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة تجاه رعاية المرضى، أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
تعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة)، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحاً.
أبرز مآخذ الأطباء على مشروع القانونأعلنت النقابة العامة للأطباء موقفها الرافض لمشروع القانون تمامًا لما تضمنه من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء دكتور أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان دكتور إيهاب هيكل.
وتمسك نقيب الأطباء خلال الاجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونًا.
ثالثًا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.
رابعًا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
خامسًا: صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.
30 مادة وخمس فصولوفي 20 نوفمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء موافقته على إصدار مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وكان مشروع القانون أحد مطالب نقابة الأطباء منذ سنوات قبل أن يكون من مدخلات مطالب الحوار الوطني.
يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.
يأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.