أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأحد، تعديلًا وزاريًا واسعًا على حكومة رئيس الوزراء كمال المدوري، شمل أغلب المناصب الوزارية.
وحسب التعديل الوزاري، أصبح وزير الدفاع خالد السهيلي، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، ووزير الصحة مصطفى الفرجاني، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبدالحفيظ، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر.


ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، ووزير التربية نور الدين النوري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، ووزير الشباب والرياضة الصادق المورالي.

بعد توقف 3 عقود.. إعادة رحلات القطار بين #تونس و#الجزائر#اليوم
للتفاصيل | https://t.co/OaOxcbTMXo pic.twitter.com/S1Vyn0vKgu— صحيفة اليوم (@alyaum) August 11, 2024


ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، ووزير النقل رشيد عامري، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، ووزير البيئة حبيب عبيد، ووزير السياحة سفيان تقية، ووزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي.
ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء جابري، ووزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود.
وعين محمد بن عياد كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، فيما أصبح حمادي الحبيب كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلفًا بالمياه، كما عُينت حسنة جيب الله كاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مكلفة بالشركات الأهلية.

أخبار متعلقة الرئيس التونسي يجري تعديلات وزارية قبل أسابيع من الانتخاباتمرسوم أميري.. تعيينات وتعديلات وزارية جديدة في الكويت

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس تونس تونس تعديل وزاري تعديل وزاري في تونس قيس سعيد وزیر الشؤون

إقرأ أيضاً:

ارتكاب الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج يؤدي بك للإعدام.

حدد القانون عقوبة الإعدام لكل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها. وفقًا للمادة 77 (أ)، يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر، وذلك وفقًا لقانون العقوبات.


كما يعاقب بالإعدام، طبقًا للمادة 77 (ب)، كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.

 

وتنص المادة 77 (ج) على أن عقوبة الإعدام تطبق أيضًا على كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.

هذه النصوص القانونية تهدف إلى حماية الأمن القومي المصري من خلال معاقبة الأعمال التي تهدد سلامة ووحدة البلاد أو تتعاون مع دول معادية بشكل يضر بالمصالح الحربية لمصر.

وتعاقب المادة 77 (د) بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب:

(1) كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.

(2) كل من أتلف عمدًا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقًا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.

فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب.

ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.

المادة 77 (هـ)


يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

المادة 77 (و)
يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.
فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة السجن المشدد.

المادة 78
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالًا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة.
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان.

يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.

المادة 78 (ب)
يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدًا بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر.

 

المادة 78 (ج)
يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدنًا أو حصونًا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفنًا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنًا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو خدمه بأن نقل إليه أخبارًا أو كان له مرشدًا.

المادة 78 (د)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أعان عمدًا العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المواد السابقة.
ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 78 (هـ)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدًا أسلحة أو سفنًا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنًا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدًا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدًا عملًا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتًا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.

المادة 78 (و)
إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن.
فإذا وقعت الجريمة في زمن حرب تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية.

مقالات مشابهة

  • جماعة الحوثي تصدر قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وسط استياء يمني واسع
  • الرئيس الألماني ووزير التعليم العالي يشهدان افتتاح جامعة «GIU» بالعاصمة الإدارية
  • “خارجية الحكومة الليبية” تبحث إنشاء مقر جديد للشؤون القنصلية في سبها
  • بعد رفع علم دولة أجنبية على إحدى إداراتها.. الشركة التونسية للسكك الحديدية تعتذر وتحقق(فيديو)
  • تشريعية النواب تنتصر للمرة الثالثة في اجتماع اليوم لحق الدفاع وترفض تعديل الحكومة والنيابة العامة للمادة ١٠٤
  • ارتكاب الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج يؤدي بك للإعدام.
  • مجلس النواب يستمع لمذكرة الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
  • البرلمان يستمع لمذكرة الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
  • مجلس النواب يستمع لمذكرة الحكومة بشأن تعديل قانون السلطة القضائية
  • «المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي» تختتم الجلسة الاستشارية الأولى حول آلية تعديل الحدود الكربونية