هل شراء حلاوة المولد حلال أم حرام؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
حكم شراء حلاوة المولد.. مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف يبدأ المسلمون بالاستعداد للاحتفال بـ ذكرى المولد النبوي من خلال العديد من المظاهر كالصوم، والعمرة، والدعاء، ومن أبرز مظاهر الاحتفال الظاهرية بـ المولد النبوي، هو قيامهم بشراء حلاوة المولد، وإهدائها للأحبة أيضًا، فنرى الأسواق تستعد في كل مكان لطرح حلاوة المولد، وفي مشهد رائع يتهافت الكثير على شراء الحلاوة احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف.
وعلى الجانب الآخر يعتقد البعض أن شراء حلوى المولد أمر بدعة وحرام ولا يجوز للمسلم شرعا أن يأكل منها، ولا أن يشارك في شرائها ولا في إهدائها، ويتساءل عن حكم شراء حلاوة المولد، لذا يقدم «الأسبوع» رد دار الإفتاء المصرية عن هذا التساؤل.
إظهار الفرح بمولد النبيأوضحت دار الإفتاء إن إظهار الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشراء الحلوى والتهادي بها جائز شرعًا، بل هو أمرٌ مستحبٌّ مندوبٌ إليه، لتعلقه بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه، ولا يعد هذا من البدعة المذمومة ولا من الأصنام في شيء.
وقالت «الإفتاء»: الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والفرح بها من أفضل الأعمال وأعظم القربات، مشيرة إلى أنه يندب إحياء هذه الذكرى بكافة مظاهر الفرح والسرور، وبكل طاعة يُتقرب بها إلى الله عز وجل، ويَدخُل في ذلك ما اعتاده الناسُ من شراء الحَلوى والتهادي بها في المولد الشريف، فرحًا منهم بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبةً منهم لما كان يحبه، فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُحِبُّ الحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ العَسَلَ» رواه البخاري وأصحاب السنن وأحمد، فكان هذا الصنيعُ منهم سُنةً حسنة، كما أن التهادي أمر مطلوب في ذاته، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادوْا تَحَابوْا» رواه الإمام مالك في «الموطأ»، ولم يَقُمْ دليلٌ على المنع من القيام بهذا العمل أو إباحَتِه في وقت دون وقت، فإذا انضمت إلى ذلك المقاصد الصالحة الأخُرى، كَإدْخَالِ السُّرورِ على أهلِ البيت وصِلة الأرحامِ فإنه يُصبح مستحبًّا مندوبًا إليه، فإذا كان ذلك تعبيرًا عن الفرح بمولدِ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أشَدَّ مشروعيةً وندبًا واستحبابًا، لأنَّ «للوسائل أحكام المقاصد».
وأضافت الدار أن المولد النبوي الشريف إطلالة للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشري جميعه، فلقد عَبَّر القرآن الكريم عن وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه «رحمة للعالمين»، وهذه الرحمة لـم تكن محدودة، فهي تشمل تربيةَ البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم وتقدمهم على صعيد حياتهم المادية والمعنوية، كما أنها لا تقتصر على أهل ذلك الـزمان، بل تمتد على امتداد التأريخ بأسره ﴿وآخَرِينَ مِنهم لَمّا يَلحَقُوا بهم﴾ [الجمعة: 3].
وقد نص العلماء على استحباب إظهار السرور والفرح بشتى مظاهره وأساليبه المشروعة في الذكرى العطرة لمولده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الحافظ السيوطي في «حسن المقصد في عمل المولد» المطبوع ضمن «الحاوي للفتاوي» (1/ 230، ط. دار الفكر)-: [فيستحب لنا أيضًا إظهارُ الشكر بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات. ثم رأيت إمام القراء الحافظ شمس الدين ابن الجزري قال في كتابه المسمى «عرف التعريف بالمولد الشريف» ما نصه: «قد رُؤِيَ أبو لهب بعد موته في النوم، فقيل له: ما حالك، فقال: في النار، إلا أنه يخفف عني كل ليلة اثنين وأمص من بين أصبعي ماءً بقدر هذا -وأشار لرأس أصبعه- وأن ذلك بإعتاقي لثويبة عندما بشرتني بولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبإرضاعها له. فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار بفرحه ليلة مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، فما حال المسلم الموحد من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسر بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته صلى الله عليه وآله وسلم! لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنات النعيم». وقال الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي في كتابه المسمى «مورد الصادي في مولد الهادي»: قد صح أن أبا لهب يخفف عنه عذاب النار في مثل يوم الاثنين لإعتاقه ثويبة سرورًا بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أنشد:
إذا كان هذا كافــرًا جاء ذَمُّـــــــــــــــــــهُ.. .وتبَّتْ يداه في الجحـيم مُخَلَّدا
أتى أنه في يوم الاثنـــــــــــــــــين دائمًـــا.. .يخفف عنه للسرور بأحمـــــــدا
فما الظنُّ بالعبد الذي كان عمرَه.. .بأحمدَ مسرورًا ومات موحدًا
وقال الكمال الإدفوي في «الطالع السعيد»: حكى لنا صاحبنا العدل ناصر الدين محمود بن العماد أن أبا الطيب محمد بن إبراهيم السبتي المالكي نزيل قوص، أحد العلماء العاملين، كان يجوز بالمكتب في اليوم الذي فيه ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: يا فقيه، هذا يوم سرور، اصرف الصبيان، فيصرفنا، وهذا منه دليل على تقريره وعدم إنكاره، وهذا الرجل كان فقيهًا مالكيًّا متفننًا في علوم، متورعًا، أخذ عنه أبو حيان وغيره، ومات سنة خمس وتسعين وستمائة] اهـ.
اقرأ أيضاًحكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. «الإفتاء» تبين الرأي الشرعي
الفولية بكام؟.. سعر حلوى المولد النبوي الشريف
حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي 2024.. الإفتاء توضح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتفال بالمولد النبوي حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حكم حلاوة المولد النبی صلى الله علیه وآله وسلم المولد النبوی الشریف بذکرى المولد النبوی شراء حلاوة المولد
إقرأ أيضاً:
هل صيام الأسبوع الأخير من شعبان حرام؟.. الإفتاء: احذر هذا اليوم
لعل ما يطرح سؤال هل صيام الأسبوع الأخير من شعبان حرام أم جائز؟ ، هو ما ورد في فضله الكثير من النصوص، والتي جعلته غنيمة لا يمكن تفويتها بأي حال من الأحوال ، وليس هذا فقط وإنما كذلك زاد بحث الكثيرين عن حقيقة هل صيام الأسبوع الأخير من شعبان حرام أم جائز؟ من أولئك الذين انشغلوا عن النصف من شعبان وفاتهم صيامه ، ولا يزال عليهم قضاء بعض الأيام من رمضان الماضي ، أو يحاولون إدراك بعضًا من نفحات شهر شعبان وقد انفرط منهم ، وهو ما جعلهم يبحثون عن: هل صيام الأسبوع الأخير من شعبان حرام أم جائز؟، حيث يسعون لتعويض خسارتهم أو زيادة الخير بصيام تلك الأيام المتبقية من الشهر الفضيل ، فقد ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهانا عن الغفلة في شعبان وحثنا على اغتنامه بالصيام وصالح الأعمال، إلا أنه نهى عن الصيام بعد نصف شعبان، وهو ما يطرح السؤال: هل صيام الأسبوع الأخير من شعبان حرام أم جائز؟.
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز صيام يوم الشك إلا إذا وافق لدى الشخص عادة كصيام يومي الاثنين أو الخميس أو قضاءً أيام من رمضان الماضي أو من عليه صيام نذر.، ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تردّد الناس في كونه من رمضان ذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا، مؤكدة أنه لا يجوز أن يصوم الإنسان هذا اليوم بنية الرمضانية احتياطًا لرمضان فهذا منهي عنه.
وأضافت “ الإفتاء” في إجابتها عن سؤال: “هل صيام الأسبوع الأخير من شعبان حرام؟”، أن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر»، و يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان.
ونبهت إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، مستشهدة بما ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651)،: فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج في النصف الثاني من شهر شعبان.
وأشارت إلى أن شهر شعبان تهيئة لرمضان فيجب استغلاله جيدًا، داعيًا الجميع إلى المواظبة على التصدق في هذا الشهر مع الصيام، كما أن شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس، وقد نبهنا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث وقع فيه الخير للمسلمين من تحويل القبلة ففيه عظم الله نبينا واستجاب لدعائه.
وتابعت: والسيدة عائشة رضي الله عنها، ورد عنها أنها كانت تقضي ما عليها من أيام رمضان، بصيامها في شهر شعبان الذي يليه، وصوم النصف الثاني من شعبان فيه خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال، فمن من يقول الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف.
حكم صيام الأسبوع الأخير من شعبانوبينت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، بأنه اختلف أهل العلم في جواز صيام النصف الثاني من شعبان على عدة أقوال.
ودللت «البحوث الإسلامية»، بما قال المناوي في فيض القدير عند كلامه على حديث: “إذا انتصف شعبان فلا تصوموا”، واختلف في التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان على أربعة أقوال، أحدها الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف، الثاني قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك، الثالث عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية، الرابع يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء.
واستطردت : “ولعل الأقرب إلى الصواب: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فهذا لا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما تقدم ذكره فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك، وقال الحافظ في الفتح قال القرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع”.