إحالة المتهم بسرقة عيادة طبيب في المطرية للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، إحالة المتهم بسرقة عيادة طبيب بأسلوب تسلق المواسير في دائرة قسم شرطة المطرية، بعد انتهاء التحقيقات معه، للمحاكمة الجنائية.
بلاغ بسرقة عيادة طبيببداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة المطرية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص محل إقامته في دائرة قسم شرطة عين شمس، بالتقدم ببلاغ إلى قسم الشرطة يفيد اكتشاف واقعة سرقة عيادته «سماعة طبية، لاب توب، هاتف محمول، ومبلغ مالي».
وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتبين صحته وأن أحد الأشخاص والذي يعمل «فني تكييف، مُسجل جنائيًا»، قام بارتكاب الواقعة، وبعمل عدد من الأكمنة له تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته المسروقات، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترف بسرقته للمضبوطات من داخل العيادة الخاصة بالطبيب، وأنه ارتكب الواقعة بأسلوب «التسلق»، وباستدعاء الطبيب تعرف على المسروقات.
وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعةوقال حسين ياسر كمال، المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بأي من الظروف المشددة.
ولفت الخبير القانوني إلى أنّ المتهم يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقة، إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المطرية سرقة النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.