أمرت النيابة العامة، إحالة المتهم بسرقة عيادة طبيب بأسلوب تسلق المواسير في دائرة قسم شرطة المطرية، بعد انتهاء التحقيقات معه، للمحاكمة الجنائية.

بلاغ بسرقة عيادة طبيب

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة المطرية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص محل إقامته في دائرة قسم شرطة عين شمس، بالتقدم ببلاغ إلى قسم الشرطة يفيد اكتشاف واقعة سرقة عيادته «سماعة طبية، لاب توب، هاتف محمول، ومبلغ مالي».

القبض على المتهم بسرقة عيادة طبيب

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتبين صحته وأن أحد الأشخاص والذي يعمل «فني تكييف، مُسجل جنائيًا»، قام بارتكاب الواقعة، وبعمل عدد من الأكمنة له تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته المسروقات، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترف بسرقته للمضبوطات من داخل العيادة الخاصة بالطبيب، وأنه ارتكب الواقعة بأسلوب «التسلق»، وباستدعاء الطبيب تعرف على المسروقات.

وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال حسين ياسر كمال، المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بأي من الظروف المشددة.

ولفت الخبير القانوني إلى أنّ المتهم يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقة، إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المطرية سرقة النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم

إقرأ أيضاً:

عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

فرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، عقوبات صارمة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته.

برلماني: توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبيبرلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويابعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانوندراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية

وتنص المادة 522 من المشروع على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يفشي بيانات أي شخص قررت الجهات المختصة إخفاء هويته.

 وتشتد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد إذا ارتُكبت الجريمة لغرض إرهابي، كما تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.

حماية الشهود والمبلغين

ويأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات والضوابط التي أقرها القانون لحماية الشهود والمبلغين، حيث نصت المادة 517 على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، يتم العمل بأحكام هذا الفصل لضمان حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الحاجة.

كما أجاز القانون للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له أو من مقر عمله عنوانا له، وذلك لضمان عدم تعريضه لأي تهديدات.

وفي حال كان الكشف عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، منحت المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو الجهات القضائية المختصة في الاستماع إلى شهادته دون الإفصاح عن بياناته مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إحالة عاطلين سرقا سيارة ملاكى فى العياط للمحاكمة
  • ضبط المتهم بقتل ربة منزل بالشرقية لرفضها زواجه من ابنتها
  • عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إحالة تشكيل عصابي للجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية
  • دستور عدالة المحاكم.. مادة حددت إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية
  • اليوم .. محاكمة متهم بهتـ.ـك عرض فتاة في السلام
  • إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالجمالية للمحاكمة
  • مقيدة اليدين والقدمين.. كشف لغز مصرع سيدة بالدقهلية وضبط المتهم
  • التصريح بدفن جثة شخص عثر عليه بأحد شوارع المطرية
  • إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق فى مدينة نصر