نصت المادة ١٣ من قانون رعاية المريض النفسي على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا لعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي.

وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين:

 

الأولى قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

والثانية إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تنص المادة 14 على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:


١- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.


٢-أحد ضباط قسم الشرطة.

٣-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.

٤-مفتش الصحة المختص.

٥-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.

٦-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية مع إحاطة المريض والأهل علما بهذا القرار.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القومي للصحة النفسية المريض النفسي المجلس القومي الطب النفسي الصحة النفسية رعاية المريض النفسي الصحة النفسیة على أن

إقرأ أيضاً:

تشريعية النواب توافق نهائياً على قانون الإجراءات الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية.. في ختام اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ب

في ضوء تكليف مجلس النواب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية - في ختام دور الانعقاد العادي الرابع - بدراسة وفحص مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، فقد استأنفت اللجنة اجتماعاتها اليوم الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤، وانتهت من مناقشة مسودة مشروع القانون، والموافقة عليها بشكل نهائي، وبصدد إعداد تقريرها النهائي عن مشروع القانون، تمهيدًا لرفعه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لعرضه بالجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد العادي الخامس.

وقد ناقشت اللجنة جميع المواد التي أُرجأت مناقشتها فيما قبل. وفى سياق متصل، قررت اللجنة الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة (٢٤٢) من مشروع القانون، حيث وافقت على جميع مطالب نقابة المحامين الخاصة بتعديل هذه المادة، وقد أكد أعضاء اللجنة جميعًا على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعًا للتخوفات التي أثارها بعض السادة المحامين، وهو ما يعد تأكيدًا على ترحيب اللجنة بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.

ومن جانب آخر، وافقت اللجنة على المادة (١٤٣) من مشروع القانون والخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وإدارتها كما وردت بالمشروع دون تعديل، رافضة بذلك مقترح الحكومة والنيابة العامة في شأن هذه المادة، بمد المنع من التصرف إلى زوج المتهم وأولاده القصر لما يشوب ذلك من شبهات عوار دستوري، كما رأت اللجنة أن علة التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدة أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وهو ما صاغته بوضوح الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، كما رفضت اللجنة مقترحًا ثانيًا بتعديل المادة (١٠٤) من مشروع القانون، بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، حيث أكدت اللجنة أن هذا الاقتراح بتعديل يخالف أحكام المادة (٥٤) من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق، وألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين وفق المادة (٥٣٤) من مشروع القانون، وهو ما رحبت به النقابة ووعدت بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية.

واللجنة إذ تشيد بالدور الفاعل والبنَّاء وكذا الملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين سواء في اجتماعات اللجنة الفرعية أو في مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ظهر جليًا مدى حرص ممثلي النقابة المحترمين على تعزيز الضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، كما تشيد اللجنة بالأداء الراقي والأسلوب المتحضر الذي اتبعته النقابة في المناقشات وهو دليل دامغ على وطنية ممثليها، فقد اجتمعت اللجنة والنقابة على هدف واحد ألا وهو صالح الوطن والمواطن.

وأخيرًا، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير، إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي، فالمصلحة العامة للمواطنين تأتي في المقام الأول، والرأي العام المصري هو أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يتم التلاعب به أو تضليله تحت أي مسمى، فالحرية ليست حقًا مطلقًا دون ضوابط، وعندما تُستخدم للإضرار بمصلحة المجتمع وتسييس القضايا، يصبح من واجبنا التدخل لحمايته.

وإذ طالعت اللجنة كلمة نقيب الصحفيين -اليوم- حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ورأت اللجنة أن كلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد "الزيف المتعمد"، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين. هذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، مبتغيًا تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل، فاستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك.

واللجنة إذ تؤكد أنها على أتم الاستعداد للتعامل بجدية مع أية ادعاءات بشبهات عدم دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أشير إليها بكلمة نقيب الصحفيين، وهي ملتزمة بعرض رأيها بشأنها على الرأي العام بشفافية تامة، حتى يُعرف الثمين من الغث.

فمجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب دائمًا - وأبدًا- ما يسعى لتحقيق الصالح العام وضمان توافق التشريعات مع الدستور.

مقالات مشابهة

  • صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية
  • صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وتعديلاته
  • بعد واقعة سعد الصغير.. ما عقوبة حيازة المخدرات طبقًا للقانون؟
  • توقيع الكشف الطبي علي نزيل بأحد مستشفيات الصحة النفسية تعرض لاعتداء جنسي
  • تشريعية النواب توافق نهائياً على قانون الإجراءات الجنائية
  • «الصحة النفسية في ظل الأحداث والأزمات الحياتية».. مؤتمر بشباب القليوبية
  • غرامة كبيرة تواجه الطبيب النفسي الذي يفشي أسرار المرضى (تفاصيل)
  • «حياة كريمة» و«فاهم» تطلقان حملة لتعزيز الصحة النفسية والصمود في العمل المجتمعي
  • قانوني يوضح عقوبة جلب المخدرات من الخارج.. تفاصيل المادة 33
  • "الطفولة والأمومة" و"الأمانة العامة للصحة النفسية" يبحثان سبل التعاون للدعم النفسي للأطفال والمراهقين