نصت المادة ١٣ من قانون رعاية المريض النفسي على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا لعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي.

وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين:

 

الأولى قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

والثانية إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تنص المادة 14 على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:


١- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.


٢-أحد ضباط قسم الشرطة.

٣-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.

٤-مفتش الصحة المختص.

٥-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.

٦-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية مع إحاطة المريض والأهل علما بهذا القرار.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القومي للصحة النفسية المريض النفسي المجلس القومي الطب النفسي الصحة النفسية رعاية المريض النفسي الصحة النفسیة على أن

إقرأ أيضاً:

المادة ٥١ من القانون الدولي وتصريحات ياسر العطاء

المادة ٥١ من القانون الدولي وتصريحات ياسر العطاء.
يحق للدولة التي تتعرض لهجوم مسلح من دولة أخرى أن ترد داخل عمق الدولة المعتدية وفقًا للقانون الدولي، خاصة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتيح حق الدفاع عن النفس في حال وقوع هجوم مسلح. ومع ذلك، هناك ضوابط وشروط تحكم هذا الرد، منها:
1. التناسبية – يجب أن يكون الرد متناسبًا مع الهجوم الأصلي، وألا يتجاوز الضرورة العسكرية.
2. التمييز – يجب استهداف المواقع العسكرية أو المسؤولة عن الهجوم، وليس المدنيين أو المنشآت غير العسكرية.

3. الإبلاغ الدولي – يفضل إبلاغ مجلس الأمن لتبرير الردع العسكري وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

4. القانون الإنساني الدولي – يجب احترام القوانين التي تحكم النزاعات المسلحة، مثل اتفاقيات جنيف.

إذا لم يكن الرد متناسبًا أو استهدف المدنيين، فقد يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، مما قد يؤدي إلى إدانات دولية أو عقوبات.

وليد محمدالمبارك احمد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
  • دراسة: المشكلات النفسية المرتبطة بالإجهاد الوظيفي آخذة في الارتفاع
  • كبسولة فى القانون.. كل ما تريد معرفته عن الاستجواب وضوابطه
  • حزب الشعب الجمهوري بسوهاج يشيد بإقرار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • مرونة الراعي وتحديد دور الوصي.. تعديلات قواعد المنشآت ذات الأغراض الخاصة بالسوق المالية
  • بعد إقراره نهائيا.. كيف يضمن قانون المسئولية الطبية حماية الطبيب وحق المريض؟
  • كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء وحق المريض
  • برلمانية: قانون المسؤولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء وحق المريض
  • المادة ٥١ من القانون الدولي وتصريحات ياسر العطاء