حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. «الإفتاء» تبين الرأي الشرعي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟.. أيام قليلة تقصلنا على ذكرى المولد النبي الشريف، لذلك يتساءل الكثير من المسلمين دائما في مثل هذا الوقت من كل عام، عن حكم الاحتفال بالمولد النبوى، وهل حلوى المولد النبوى بدعة أم يجوز الاحتفال بها؟
فيما يتعلق بحكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، قالت دار الإفتاء المصرية، فى فتوى سابقة، إنه لا يجوز شرعًا الطعن فى مشروعية الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف بما قد يحدث فيه من أمورٍ محرمةٍ، معقبة: «بل إننا ننكر ما قد يكتنفه من منكرات، ويُنبَّهُ أصحابها - بالحكمة واللِّين- إلى مخالفةِ هذه المُنكراتِ للمقصد الأساس الذى أُقيمت من أجله هذه المناسبات الشريفة».
وفي نفس السياق، قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات سابقة، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بالأمور التى ذاعت وشاعت فى المشرق والمغرب، من إقامة مجالس الصلاة والمديح، أو إطعام الطعام سواء حلوى المولد أو طعام، فهذا كله من أشد القربات إلى الله، مشيرا إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من الفرح الذى يرتقى به كل إنسان، حتى أبو لهب، ورد إنه يوم الإثنين يخفف عنه العذاب لأنه فرح بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
المولد النبوي الشريف حكم شراء حلوى المولد النبويأما عن حكم شراء حلوى المولد النبوي فقالت دار الإفتاء المصرية: «إظهار الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشراء الحلوى والتهادي بها جائز شرعًا، بل هو أمرٌ مستحبٌّ مندوبٌ إليه، لتعلقه بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه، ولا يعد هذا من البدعة المذمومة ولا من الأصنام في شيء».
وأوضحت دار الإفتاء أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والفرح بها من أفضل الأعمال وأعظم القربات، لافتة إلى أنه يندب إحياء هذه الذكرى بكافة مظاهر الفرح والسرور، وبكل طاعة يُتقرب بها إلى الله عز وجل، ويَدخُل في ذلك ما اعتاده الناسُ من شراء الحَلوى والتهادي بها في المولد الشريف، فرحًا منهم بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبةً منهم لما كان يحبه، فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُحِبُّ الحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ العَسَلَ» رواه البخاري وأصحاب السنن وأحمد، فكان هذا الصنيعُ منهم سُنةً حسنة، كما أن التهادي أمر مطلوب في ذاته، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادوْا تَحَابوْا» رواه الإمام مالك في «الموطأ»، ولم يَقُمْ دليلٌ على المنع من القيام بهذا العمل أو إباحَتِه في وقت دون وقت، فإذا انضمت إلى ذلك المقاصد الصالحة الأخُرى، كَإدْخَالِ السُّرورِ على أهلِ البيت وصِلة الأرحامِ فإنه يُصبح مستحبًّا مندوبًا إليه، فإذا كان ذلك تعبيرًا عن الفرح بمولدِ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أشَدَّ مشروعيةً وندبًا واستحبابًا، لأنَّ «للوسائل أحكام المقاصد».
المولد النبوي هل شراء الحلوى في المولد بدعة وحرام؟وأوضحت دار الإفتاء: «أما الزعم بأن شراء الحلوى في المولد أنها أصنام، وأنها بدعة وحرام، وأنه لا يجوز الأكل منها، ولا إهداؤها: فهو كلام باطل يدل على جهل قائليه بالشرع الشريف، وضحالة فهمهم لمقاصده وأحكامه، فإنها أقوال مبتدعة مرذولة لم يَقُلْها أحدٌ من علماء المسلمين في قديم الدهر ولا حديثه، ولم يُسبَق أصحابُها إليها، ولا يجوز العملُ بها ولا التعويل عليها، إذ فيها تشبيه للمسلمين المحبين لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالمشركين العاكفين على الأصنام، وهذا مسلك الخوارج الذين يعمدون إلى النصوص التي جاءت في المشركين فيحملونها على المسلمين، والله سبحانه وتعالى يقول منكرًا على أصحاب هذا المنهج: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: 35-36]، ويلزم من هذه الأقوال الفاسدة تحريم مظاهر الفرح بمولد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مع مخالفته للفطرة السوية هو مخالف لعمل الأمة المحمدية، فالمسلمون عبر القرون يُهدون ويفرحون بالتوسعة على الفقراء والعيال في ذكرى المولد الشريف، من غير نكير، فرحًا بمولد الهادي البشير صلى الله عليه وآله وسلم، والنفوس مجبولة على الفرح بمن تحب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أعظم من يُحَبُّ، وأَوْلَى من يُفرَح به، وهذه الدعوى الفاسدة تستلزم تضليل الأمة وتجهيل علمائها عبر الأمصار والأعصار».
وبناءً على ذلك: فشراءُ الحلوى، والتهادي بها، والتوسعةُ على الأهل والعيال، وما إلى ذلك من مظاهرِ الفرح الدنيوية المباحة بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها جائزةٌ شرعًا، ويثاب المسلم على قصده فيها من محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه، وفيها فضلٌ عظيم، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، ومن باب أَوْلَى مشروعية المظاهر الدينية للاحتفال، كقراءة القرآن الكريم، وتلاوة السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإحياء مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإنشاد والتغني بمدائحه الكريمة وشمائله العظيمة صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما الأقوال التي تحرم على المسلمين الاحتفال بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم والتعبير عن سرورهم بمولده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم بشتى وسائل الفرح المباحة فإنما هي أقوال فاسدة وآراء كاسدة، لم يُسْبَقْ مبتدعوها إليها، ولا يجوز الأخذُ بها ولا التعويلُ عليها.
اقرأ أيضاًحكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي 2024.. الإفتاء توضح
كيلو المشكل بـ 200 جنيها.. أسعار حلاوة المولد النبوي 2024
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المولد النبوي المولد النبوي الشريف الاحتفال بالمولد النبوي المولد النبوى الشريف حكم الاحتفال بالمولد النبوي حكم الإحتفال بالمولد النبوي حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حكم الاحتفال الاحتفال بالمولد النبوی الشریف النبی صلى الله علیه وآله وسلم حکم الاحتفال بالمولد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
رجل يكثر من الحج والعمرة ويقصر في الصلاة والزكاة..الإفتاء توضح الحكم الشرعي
رجل كان يكثر من أداء فريضة الحج والعمرة، ولكنه كان مقصرًا في صلاته، وأداء فريضة الزكاة، فهل يجوز لأولاده بعد وفاته أن يصلوا ما على والدهم من فرائض الصلاة، وأن يخرجوا الزكاة عن والدهم بأثر رجعي؟.
قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ولا تسقط إلا بالأداء أو الموت، وهي عبادة بدنية محضة لا يجوز فيها الإنابة ولا تقبل إلا من صاحبها؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1- 2]، وقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، أي مؤقتًا ومنجمًا كلما مضى نجم جاء نجم، يعني: كلما مضى وقت جاء وقت. "تفسير ابن كثير" (2/ 384).
وأضافت دار الإفتاء، أن الصلاة من الفرائض التي فرضت على الإنسان بوقت معين ومحدد إذا انتهى خرجت من وقتها، وبالتالي تكون قضاء إذا أداها صاحبها، أما إذا مات انقطعت بموته ولا يجوز للورثة أن يؤدوها عنه.
وأكملت دار الإفتاء: أما عن إخراج الزكاة عن المتوفى بعد وفاته: فإنه لا مانع شرعًا من إخراجها بالنيابة عنه؛ لأنها بمثابة الدَّين الذي يجب أداؤه قبل تقسيم التركة هذا إذا عُلم المقدار الذي تهاون المتوفى في أدائه للفقراء، أما إذا لم يُعلم مقدار الزكاة فعلى الورثة أن يجتهدوا في تقدير مقدار الزكاة المستحقة ويخرجوه إبراء لذمة المورث، ويجوز إخراجه بأثر رجعي.