اعرف مصير تجار الآثار وعقوبات التنقيب والسرقة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الإتجار فى الأثار وذلك وفقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 وذلك حتى لا يقع احد فى مصيدة العقوبات فيما يلى :
جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنقيب عن الاثار العصور التاريخية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز السكوت عن إقرار قانون حماية الطفل في البرلمان العراقي؟ بعد مقتل الطفلة نرجس والطفل موسى
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
لا يمكن النظر إلى حادثتي مقتل الطفلة نرجس والطفل موسى إلا كجرس إنذار صادم يقرع بقوة ضمير المجتمع والدولة في العراق، ليكشف هشاشة الحماية القانونية للأطفال، ويعري الواقع الأليم الذي يعيشه ملايين الأطفال في ظل غياب قانون فاعل وشامل لحمايتهم. حين يُقتل طفل ببراءة موسى، أو تُغتال طفولة نرجس بوحشية، لا يكون الجُرم فردياً فقط، بل تتحمل مسؤوليته دولة بأكملها تقاعست عن تشريع قانون يضع حياة الطفل فوق كل اعتبار.
السكوت عن إقرار قانون حماية الطفل لم يعد خياراً أخلاقياً، ولا حتى سياسياً. فكل تأخير في تشريع هذا القانون يعني ترك ملايين الأطفال عرضةً للاستغلال، العنف، الإهمال، والزواج المبكر. وفي ظل غياب الحماية القانونية، تتكرر المآسي، وتتحول الجرائم من استثناءات مأساوية إلى نمط مألوف ومُرعب.
العراق، ورغم توقيعه على اتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1994، لم ينجح حتى اليوم في ترجمة هذه الالتزامات الدولية إلى قانون وطني متكامل يحمي حقوق الطفل. ما زال الطفل العراقي يفتقر إلى مظلة قانونية تنصفه أمام الظلم، وتمنع الاعتداء عليه، وتحاسِب من ينتهك طفولته. إن وجود قانون حماية الطفل لم يعد ترفاً تشريعياً، بل ضرورة ملحّة تفرضها الأحداث اليومية والدماء البريئة التي تُراق دون رادع.
قانون حماية الطفل يجب أن يتضمن إجراءات واضحة لمتابعة حالات العنف الأسري، ويمنح المؤسسات المختصة الصلاحيات للتدخل العاجل لحماية الطفل. يجب أن يتضمن آليات لرصد الانتهاكات، وبرامج توعية للأهالي، وأن يُجّرم الإهمال والعنف بكافة أشكاله، سواء كان جسدياً، نفسياً، أو لفظياً. كما يجب أن يحدد العقوبات بحق من يُعرّض حياة الأطفال للخطر، أو يُحرّض على إيذائهم، أو يُقصّر في حمايتهم.
إن السكوت عن تشريع هذا القانون يُعتبر تواطؤاً غير مباشر مع الجناة. بل إن كل من يتقاعس عن تمريره، يشارك – بصمته – في صناعة بيئة خصبة للعنف والإهمال والقتل بحق الأطفال. وإذا كان البرلمان العراقي عاجزاً عن الوقوف مع أطفال بلاده في أصعب لحظاتهم، فمتى سيتحرك؟ أليس من واجب كل نائب أن يضع مصلحة الأطفال فوق كل حساب سياسي أو حزبي؟
المجتمع المدني، الإعلام، المؤسسات الدينية، والنشطاء، جميعهم مدعوون اليوم لتشكيل ضغط شعبي واسع لإقرار قانون حماية الطفل دون تأخير. لأن كل يوم يُمرّ دون هذا القانون، هو فرصة جديدة لمأساة أخرى، لجريمة أخرى، لصرخة أخرى لا يسمعها أحد.
ختاماً، لا يجوز – لا قانوناً، ولا أخلاقاً، ولا إنسانياً – السكوت بعد اليوم. الطفلة نرجس والطفل موسى ليسوا مجرد أسماء عابرة في نشرات الأخبار، بل جرح نازف في قلب العراق، لن يلتئم إلا بعد أن تنتصر العدالة، ويُقرّ قانون ينصفهم وينقذ من تبقى من الأطفال قبل فوات الأوان.
انوار داود الخفاجي