النيابة العامة تكشف تفاصيل جريمة قتل أب لعائلته في الهرم
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشفت النيابة العامة عن إجراءاتها الخاصة بالتحقيقات في واقعة قيام رجل بقتل زوجته وابنته والشروع في قتل باقي أفراد أسرته بالهرم.
حيث ناظرت النيابة العامة ما بجثمان الزوجة والطفلة المتوفيتين من إصابات، وأمرت بإجراء الصفة التشريحية لهما بيانًا لسبب وكيفية وفاتهما، وتتابع مع الطبيب المسئول عن حالة بقية الطفلات المُصابات تمهيدًا لسؤالهن ، وقد استمعت النيابة العامة لشهادة جارة للمجني عليهن، والتي قررت اكتشافها الواقعة بعد سماع أصوات استغاثة من المسكن؛ مؤكدةً سوء سلوك المتهم، وديمومة تعديه على المجني عليهن.
وأمرت النيابة العامة اليوم بحبس مُتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما نٌسب إليه من قتله زوجته وابنته عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتله باقي أفراد أسرته بدائرة قسم الهرم، وذلك عقب إقراره تفصيلًا بارتكاب الجريمة في التحقيقات وتأكيد تحريات الشرطة ذلك.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة صباح أمس الثامن من شهر أغسطس الجاري ببلاغ الأهالي اكتشافهم قتل المتهم زوجته وابنته وتعديه على أطفاله الأربعة طعنًا بمسكنه بمنطقة الهرم، ونقل الأخيرون للمستشفى لإسعافهم، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الواقعة وكلفت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما به من آثار مادية، وتبينت بمعاينتها آثار احتراق بأحد الأسرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.