دعا المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين، إلى التقدم بأي مقترحات لها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لمناقشتها وأخذها في الاعتبار خلال المناقشات.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وممثلي وزارة العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وهيئة البريد المصري.

وشهد الاجتماع اليوم، جدل المواد المتعلقة بحضور المحامين، التحقيق مع المتهم.

وناقشت اللجنة المادة 104 والتي تنص على:

المادة (104): لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإنّ لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندبله محامياً.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامةللمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

وأشار النائب ضياء داوود إلي ضرورة إعادة النظر للمادة 69 من مشروع القانون، عند مناقشة تلك المادة، نظرا لعدم اتساقهم مع بعض وتنافيهم.

وتنص المادة 69 على: يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءاتالتحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة

وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءاتالتحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.

وعقّب المستشار إبراهيم الهنيدي بأنَّ هناك فرق بين المادة 104 التى تتكلم عن استجواب المتهم عند سؤاله شخصيا حيث يتطلب حضور محامي، أما المادة ٦٩ فهى تتكلم عن حالة شاهد أو معاينة، كما أن حال تمسك المتهم بوجود محامى فسوف يكون هناك أمر آخر.

وعقب ضياء داوود، أن هناك تحفظات حاليا علي ذلك النص وهو أمر محمود في المجتمع أن يتم الاشتباك مع ما يناقشه البرلمان.

وتابع: نناقش في نص أكثر رحابه وهو 104 مادة منضبطة، ولكن كيف أقرها مع الاستثناء الموجود في المادة 69، فالبعض يري أنّها تهدر الفقره الأخيرة من المادة 105

وتنص المادة (105) على: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق.

ومن جانبه، عقب رئيس اللجنة التشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي، مطالبًا بتقديم اقتراحات تفصيلية إلي اللجنة بشأن تعديل المادة، تتضمن اقتراح تفصيلي بتعديل المادة 69 وفلسفته.

وبدوره رحب ضياء الدين داود باستجابة رئيس اللجنة، داعيا نقابة المحامين بسرعة التقدم برأيها والتعديل المقترح في هذا الشأن.

ومن جانبه، أكّد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، مستشار رئيس البرلمان، أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة كاملة وعدم اجتزائها، مشيرا إلى وجود ضمانات عديدة للمحامين في مشروع القانون مستشهدا بالمادة 72.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة التشريعية المستشار محمود فوزي الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".

رعاية المريض النفسي

وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

الشباب والرياضة تُجري المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب الأمين العام لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ

وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.

ابو الغيط يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي ويؤكد علي العلاقات التي تربط بين المنطقة العربية وفرنسا

ونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

مقالات مشابهة

  • حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • مقترح برلماني لتعديل تعريف الخطأ الطبى فى مشروع قانون المسئولية الطبية
  • كيان تعليمي وهمي.. التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين بمدينة نصر
  • مزايا لطرفَي الخدمة.. تشريعية الشيوخ: منتقدو المسؤولية الطبية لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءته
  • "تشريعية الشيوخ": صياغة قانون المسئولية الطبية هي المحاولة الأولى لصياغة القانون
  • «تشريعية الشيوخ»: قانون المسئولية الطبية راعى حقوق المريض ووفر مكتسبات للأطباء
  • الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
  • قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي
  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. غدا