كتب- نشأت علي:

دعا المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين، إلى التقدم بأي مقترحات لها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ لمناقشتها وأخذها في الاعتبار خلال المناقشات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأحد؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارة العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وهيئة البريد المصري.

وشهد الاجتماع، اليوم، جدل بشأن المواد المتعلقة بحضور المحامين التحقيقَ مع المتهم.

وناقشت اللجنة المادة ١٠٤ والتي تنص على:

المادة (١٠٤)

لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجري التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

وأشار النائب ضياء داود إلى ضرورة إعادة النظر للمادة ٦٩ من مشروع القانون، عند مناقشة تلك المادة؛ نظرًا لعدم اتساقها مع بعض وتنافيها.

وتنص المادة (٦٩) على:

يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسؤول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة.

وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.

ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.

وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي بأن هناك فرقًا بين المادة ١٠٤ التي تتكلم عن استجواب المتهم عند سؤاله شخصيًّا؛ حيث يتطلب حضور محامٍ، أما المادة ٦٩ فهي تتكلم عن حالة شاهد أو معاينة، كما أن حال تمسك المتهم بوجود محامٍ فسوف يكون هناك أمر آخر.

وعقب ضياء داود بأن هناك تحفظات حاليًّا على ذلك النص؛ وهو أمر محمود في المجتمع أن يتم الاشتباك مع ما يناقشه البرلمان.

وتابع داود: نناقش في نص أكثر رحابة؛ وهو 104 مواد منضبطة؛ ولكن كيف أقرأها مع الاستثناء الموجود في المادة 69؟ فالبعض يرى أنها تهدر الفقرة الأخيرة من المادة 105.

وتنص المادة (١٠٥) على:

يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

وعقب رئيس اللجنة التشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي، مطالبًا بتقديم اقتراحات تفصيلية إلى اللجنة بشأن تعديل المادة، تتضمن اقتراحاً تفصيلياً بتعديل المادة ٦٩ وفلسفته.

وبدوره رحب ضياء الدين داود باستجابة رئيس اللجنة، داعيًا نقابة المحامين بسرعة التقدم برأيها والتعديل المقترح في هذا الشأن.

وأكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس البرلمان، أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة كاملة وعدم اجتزائها، مشيرًا إلى وجود ضمانات عديدة للمحامين في مشروع القانون، مستشهدًا بالمادة ٧٢.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب تشريعية النواب

إقرأ أيضاً:

تشريعية النواب توافق نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كتب - نشأت علي:

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باجتماعها المعقود اليوم نهائياً على مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة ٢٤٢ حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة، حيث أكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى بعض السادة المحامين، وتأكيدا على ان اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة الى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.

وتمت الموافقة على المادة ٢٤٢ بعد تعديلها لتصبح كالآتي:

"مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.

وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس".

مقالات مشابهة

  • نقيب المحامين: «تشريعية النواب» وافقت على تعديل المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية
  • تفاصيل الاجتماع الختامي لـ "تشريعية النواب" بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد الموافقة على الإجراءات الجنائية.. تشريعية النواب: لن نسمح بالتلاعب بحرية الرأي
  • تشريعية النواب توافق نهائياً على قانون الإجراءات الجنائية
  • بيان المحامين بشأن انتهاء «تشريعية النواب» من مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تشريعية النواب توافق على مقترح المحامين بتعديل المادة 242 لقانون الإجراءات الجنائية
  • «تشريعية النواب» توافق نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تشريعية النواب توافق نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «تشريعية النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تشريعية النواب توافق على مقترحات «المحامين» بشأن قانون الإجراءات الجنائية