تشريعية النواب تدعو المحامين لتقديم مقترحات لحضور أعضائها التحقيق بـالإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
دعا المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين، إلى التقدم بأي مقترحات لها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ لمناقشتها وأخذها في الاعتبار خلال المناقشات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأحد؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارة العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وهيئة البريد المصري.
وشهد الاجتماع، اليوم، جدل بشأن المواد المتعلقة بحضور المحامين التحقيقَ مع المتهم.
وناقشت اللجنة المادة ١٠٤ والتي تنص على:
المادة (١٠٤)
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجري التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
وأشار النائب ضياء داود إلى ضرورة إعادة النظر للمادة ٦٩ من مشروع القانون، عند مناقشة تلك المادة؛ نظرًا لعدم اتساقها مع بعض وتنافيها.
وتنص المادة (٦٩) على:
يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسؤول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة.
وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.
ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.
وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي بأن هناك فرقًا بين المادة ١٠٤ التي تتكلم عن استجواب المتهم عند سؤاله شخصيًّا؛ حيث يتطلب حضور محامٍ، أما المادة ٦٩ فهي تتكلم عن حالة شاهد أو معاينة، كما أن حال تمسك المتهم بوجود محامٍ فسوف يكون هناك أمر آخر.
وعقب ضياء داود بأن هناك تحفظات حاليًّا على ذلك النص؛ وهو أمر محمود في المجتمع أن يتم الاشتباك مع ما يناقشه البرلمان.
وتابع داود: نناقش في نص أكثر رحابة؛ وهو 104 مواد منضبطة؛ ولكن كيف أقرأها مع الاستثناء الموجود في المادة 69؟ فالبعض يرى أنها تهدر الفقرة الأخيرة من المادة 105.
وتنص المادة (١٠٥) على:
يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
وعقب رئيس اللجنة التشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي، مطالبًا بتقديم اقتراحات تفصيلية إلى اللجنة بشأن تعديل المادة، تتضمن اقتراحاً تفصيلياً بتعديل المادة ٦٩ وفلسفته.
وبدوره رحب ضياء الدين داود باستجابة رئيس اللجنة، داعيًا نقابة المحامين بسرعة التقدم برأيها والتعديل المقترح في هذا الشأن.
وأكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس البرلمان، أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة كاملة وعدم اجتزائها، مشيرًا إلى وجود ضمانات عديدة للمحامين في مشروع القانون، مستشهدًا بالمادة ٧٢.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب تشريعية النواب
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل لمدة سنة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، خلال اجتماعها اليوم على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.
مشروع قانون العمل الجديدوتقضي المادة 42 من مشروع قانون العمل الجديد حسب ما انتهت لجنة القوى العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم 39 من القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند 3 من المادة رقم 39 من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
مجلس النوابيذكر أنّ المادة 39 التي ناقشتها لجنة القوى العاملة تقضي بأنّه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.