النيابة تستمع لأقوال موظف أشعل النار بنفسه داخل مجمع المصالح الحكومية بالجيزة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تستمع النيابة العامة، لأقوال موظف بوزارة الصحة في إدارة الطب الوقائي، بعدما اقدم على إشعال النار في نفسه داخل مجمع المصالح الحكومية في الجيزة.
حروق من الدرجة الثانيةوأفادت التحقيقات أن الموظف أصيب بحروق بالدرجة الثانية في أنحاء جسده، وتم إنقاذه ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
بسبب احتياج العمل
وكشفت التحقيقات، أن قرار نقل الموظف صدر من 18 أغسطس بنقله من إدارة العجوزة لجنوب العياط بسبب احتياج العمل، وحرر الموظف محضرا للتضرر من ذلك القرار.
موظف يشعل النار في نفسه
تلقى اللواء محمد شرقاوي مدير مباحث الجيزة، إخطارا مفاده قيام موظف يدعى “عماد م م”، 30 سنة، مراقب صحي بإدارة الطب الوقائي، بإشعال النار في نفسه داخل مجمع المصالح الحكومية، مما تسبب في إصابته بحروق ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وبعمل التحريات، تبين صدور قرار بنقله إلى مكان آخر، فذهب إلى مكان عمله صباح اليوم الأحد بإدارة الطب الوقائي بمجمع المصالح الحكومية بالطابق السادس وسكب على جسده مادة مساعدة على الاشتعال وأشعل النار في نفسه، ونجح الموظفون الموجودين في إنقاذه، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إشعال النار في نفسه إدارة الطب الوقائي المصالح الحكومية مجمع المصالح الحكومية مدير مباحث الجيزة المصالح الحکومیة النار فی
إقرأ أيضاً:
حظر الندب في هذه الحالة.. تفاصيل نقل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة
كتب- نشأت علي:
شهدت الأيام الماضية بحث العديد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي عن شروط نقل وندب الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
يرصد "مصراوي" التفاصيل الكاملة للإجراءات والضوابط والشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، بخصوص نقل وندب الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك حظر ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.
وجاءت ضوابط الندب كما يلي:
- يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف مؤقتًا للقيام بعمل وظيفة أخرى من نفس المستوى الوظيفي أو من المستوى الأعلى مباشرةً، سواء داخل نفس الوحدة أو في وحدة أخرى، إذا سمحت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية بذلك.
- لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.
- تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تتجاوز مدته أربع سنوات. وللوحدة التي تم ندب الموظف إليها اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة التي انتدب منها بعد هذه المدة، في حال رغبة الموظف ووفقًا لحاجة العمل.
- استثناءً مما سبق، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف، بعد موافقته، إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، مع تحمل الوحدة بكامل الأجر أو جزء منه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما حدد القانون ضوابط وشروط النقل كما يلي:
- يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بشرط ألا يؤثر النقل على دوره في الترقية أو أن يكون بناءً على طلبه.
- يكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- لا يجوز نقل الموظف إلى وظيفة ذات مستوى أدنى من وظيفته الأصلية.