نحقق العدالة الاجتماعية.. أمين عام المحامين يشيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
وخلال الاجتماع أشاد محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة، بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقا لما انتهت منه اللجنة الفرعية، وخاصة المادة ١٠٧ منه والتي تنص على أنه يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.
وأكد أن النص بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية متوازن ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الجمهورية الجديدة ويحقق مزيدا من الضمانات نحو العدالة الاجتماعية.
وفي ذات السياق، أشاد النائب ضياء الدين داود، بالصياغة التي اعدتها اللجنة الفرعية في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن نص المادة ١٠٧ يتلافي المشكلة التي يعاني منها الكثير في تشابه الأسماء، وما يترتب عليها من اشكاليات عملية، مؤكدا أن صياغة اللجنة الفرعية تحقق مزيدا من الضمانات لحماية حقوق المواطنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
تضمن قانون الإجراءات الجنائية، آليات وضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة .
في هذا الصدد، نصت المادة 162 من مشروع القانون على أنه يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.