أمين عام نقابة المحامين يشيد بمشروع «الإجراءات الجنائية»: يحقق العدالة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
وأشاد محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، خلال الاجتماع بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفقا لما انتهت منه اللجنة الفرعية، وخاصة المادة 107 منه، والتي تنص على أنه «يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين»، مؤكدًا أن النص بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية متوازن ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الجمهورية الجديدة ويحقق مزيدا من الضمانات نحو العدالة الاجتماعية.
مزيد من الضمانات لحماية حقوق المواطنينوأشاد النائب ضياء الدين داود، بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية في هذا الخصوص، مشيرًا إلى أن نص المادة 107 يتلافى المشكلة التي يعاني منها الكثير في تشابه الأسماء، وما يترتب عليها من اشكاليات عملية، مؤكدا أن صياغة اللجنة الفرعية تحقق مزيدا من الضمانات لحماية حقوق المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان مجلس النواب اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يستكمل مجلس النواب مناقشته على مدار الجلسات العامة الماضية رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وطبقا للمادة (285) فإنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
كما أجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
كما تنص المادة (287) على أن تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.