رؤية مؤلمة.. الأمم المتحدة تعلق على قانون الأمر بالمعروف في أفغانستان
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
حذرت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة من أن قوانين طالبان الجديدة "للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، التي تتضمن حظرا على أصوات النساء والوجوه المكشوفة في الأماكن العامة، تقدم "رؤية مؤلمة" لمستقبل أفغانستان.
ويفرض القانون المكون من 35 بندا، الذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم 31 يوليو محظورات معروفة بشكل عام في "الإمارة الإسلامية" التي أقامتها الحركة في أفغانستان، لكن إصداره قد يجعل من الممكن تعزيز السيطرة المشددة بالفعل على السكان.
وأوردت الوزارة على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن القانون سبق أن أقره المرشد الأعلى لطالبان هبة الله أخونزاده الذي يحكم أفغانستان من معقله في قندهار (جنوب).
ويطال القانون جميع جوانب الحياة الأفغانية، الاجتماعية والخاصة، ويضمن التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية.
وينص القانون الجديد بشكل خاص على "وجوب ستر المرأة جسدها بالكامل في حضور الرجال الذين لا ينتمون إلى أسرتها"، وكذلك وجهها "خوفا من الفتنة".
كما يوجب على النساء عدم إسماع أصواتهن في الأماكن العامة.
وقالت روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "إنها رؤية محزنة لمستقبل أفغانستان، حيث يتمتع مفتشو الأخلاق بصلاحيات تقديرية لتهديد واحتجاز أي شخص بناء على قوائم واسعة وغامضة في بعض الأحيان من المخالفات".
وأضافت "بعد عقود من الحرب وفي خضم أزمة إنسانية مروعة، يستحق الشعب الأفغاني ما هو أفضل بكثير من التهديد أو السجن إذا تأخر عن الصلاة، أو ألقى نظرة على شخص من الجنس الآخر ليس من أفراد الأسرة، أو احتفظ بصورة لأحد أحبائه".
ورأت أن القانون "يوسع القيود غير المقبولة بالفعل على حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، حتى أن مجرد سماع صوت أنثوي خارج المنزل يعتبر على ما يبدو انتهاكا أخلاقيا".
وأعربت طبيبة تعمل في كابل، رفضت الكشف عن اسمها عن شعورها بـ"فقدان الأمل" لدى سماعها بالقانون.
وأضافت "لو أنهم أعلنوا فتح مدارس وجامعات لكان الوضع أفضل من سن هذا القانون. كان لذلك أن يمنحنا بعض الأمل".
من جانبها، عبّرت السفارة اليابانية في كابل على منصة "إكس" عن "القلق البالغ حيال القيود المتواصلة على النساء والفتيات في أفغانستان، الواردة في قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت عودتها إلى السلطة بعد خوضها تمردا استمر 20 عاما، عزّزت حكومة طالبان قبضتها على البلاد، وفرضت قوانين تستند إلى تفسيرها الصارم للشريعة.
ولم تعترف أي دولة بحكومة طالبان، مع بقاء القيود المفروضة على النساء بموجب سياسات أطلقت عليها الأمم المتحدة "الفصل العنصري بين الجنسين"، نقطة شائكة رئيسية.
كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من القيود على الحرية الدينية وحرية الصحافة في القانون، خاصة نص القانون على عدم نشر "محتوى مخالف للشريعة والدين" أو "يظهر كائنات حية".
ولكنها أشارت إلى بنود إيجابية في القانون، من بينها منع سوء معاملة الأيتام أو "باشا بازي" أو "لعب الغلمان"، وهو انتهاك جنسي يستهدف الصبيان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی أفغانستان
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.