حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع، ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين، حيث نص على أن: "يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".

 


وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

 

وإذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.

 

وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

 

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

 

ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين الدعم النقدي الضمان الاجتماعي صرف الدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد مجلس الشيوخ الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

ضوابط عمرة 1446.. سبب زيادة قيمة خطاب الضمان لـ5 ملايين جنيه

كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، حيث أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.

وتضمنت ضوابط العمرة للموسم الجديد، زيادة مبلغ التأمين المؤقت التي تقوم شركة سياحة بسداده، وذلك بهدف ضمان وجود ضمان مالي مناسب يتوافق مع الظروف الراهنة وكذا لضمان تغطية برنامج الرحلة للمعتمر حال عدم التزام الشركة بتنفيذ البرنامج المتفق عليه.

وقالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إن هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة.

مقالات مشابهة

  • كيف نظم قانون الضمان الاجتماعي ضوابط الجمع بين الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
  • ما دور مستفيد الضمان الاجتماعي خلال الزيارة المنزلية؟
  • جمعية “شراكة” توقّع اتفاقية تعاون مع وكالة الضمان الاجتماعي
  • صرف زيادة 500 ريال سعودي على الضمان الاجتماعي الدفعة 34 بمناسبة اليوم الوطني
  • ضوابط عمرة 1446.. سبب زيادة قيمة خطاب الضمان لـ5 ملايين جنيه
  • ضوابط العمرة 1446.. سبب زيادة قيمة خطاب الضمان لـ5 ملايين جنيه
  • الضمان الاجتماعي.. تفاصيل برنامج التدريب والتأهيل المهني المبتدئ بالتوظيف
  • الضمان الاجتماعي.. تفاصيل برنامج التدريب والتأهيل المهني المبتدئ بالتوظيف - عاجل
  • تذبذب الدينار العراقي أمام الدولار.. من المستفيد؟
  • الضمان الاجتماعي الموحد.. كيف واجه القانون محاولات التحايل لصرف مساعدات الدعم النقدي دون وجه حق؟