«تشريعية النواب» تكشف مزايا قانون «الإجراءات الجنائية».. ماذا يحقق للمحامين؟
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تواصل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مناقشة المواد المتعلقة بالدعوى الجنائية وانتداب محامين والدفاع، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وآثار بعض النواب ما يتعلق بالمادة 69 وحضور المحامين التحقيقات وحق النيابة.
اللجنة حريصة على خروج قانون متكاملوأكد أعضاء اللجنة خلال المناقشات أن في مصر نحو 700 ألف محامي أو مساعد قانوني، مشددين على ضرورة وجود مساعدة قانونية من قبل محامين لذوي الإعاقة في أثناء التحقيقات.
وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إن نظرية البطلان الجنائي لا تحتاج إلى نص، موضحا أن المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد عدم التحقيق بدون محامي، وفيها نواهي دستوري ومنها توفير المساعدة القانونية لذوي الإعاقة والمسنين، واقترح أن يضاف إلى نص المادة 69 نص مع مراعاة ما جاء في المادة 104، وهي المادة التي تنص على أنه لا يبدأ التحقيق دون حضور محامي، مشددا على أن هناك تكامل بين الجميع، وأن اللجنة حريصة على خروج قانون متكامل.
فيما دعا المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بعض أعضاء اللجنة من المحامين ونقابة المحامين بتقديم التعديل المقترح على المادة 69 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوخلال كلمته في الاجتماع، أكد ممثل نقابة المحامين، أن هناك مقترحات بالفعل على المادة، مشددا على أنه لابد أن يتم صياغة التعديلات في إطار مواد القانون وغير مجتزأ، مشيرا إلى أن الدستور في مادته رقم 54 جعل حضور المحامي وجوبيا في كل مراحل التحقيق.
وأكد المستشار محمد عبد العليم، أحد المشاركين في وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن القانون الجديد جعل حضور المحامين وجوبا وليس بدعوة النيابة في القانون القديم، مشيرا إلى أنه ورد خطاب لرئيس مجلس النواب من رئيس الوزراء بمقترحات الجهات ذات الصلة، ومنها المجلس الأعلى للقضاء وباقي الجهات على المواد والأبواب المستحدثة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه جرى العرض على مجلس الوزراء وتم الموافقة عليه، ويعد مقدم من الحكومة، كما أنه جاء وفق مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، وملتزما بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب تشريعية النواب الحوار الوطني المحامين الحبس الاحتياطي مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
عاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا بعد موافقته عليه في المجموع خلال جلسة 24 فبراير الماضي، وعقب إعادة المداولة على عدد من المواد في جلسة أمس.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتضمنت أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
ويتضمن كذلك التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا للمادة «189» من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا، إضافة إلى إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، مع وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
كما تضمن المشروع وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، ومجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وتشتمل أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أيضا تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والادراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشتراط أن يصدر أمر المنع مسببا ولمدة محددة، مع تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة. كما حدد المشروع مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به.
ونظم المشروع أيضا حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
كما نص مشروع القانون على تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلا عنه.
ونظم المشروع أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبما يحقق التوازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب