الرياض : البلاد

 أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي، وذلك استمرارًا للجهود المتضافرة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي.

 وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عددٍ من الأشخاص في إحدى المنصات الإلكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في فتح حسابات بنكية دون علم المجني عليهم.

 وفي إطار الإجراءات النيابية أوقفت النيابة العامة المذكور لكون الفعل المرتكب من قبله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأحيل إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالحكم عليه بالعقوبات المقررة في نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تصل إلى السجن سبع سنوات، والغرامة المالية التي تصل إلى خمسة ملايين ريال.

 وتؤكد النيابة العامة على ضرورة المحافظة على البيانات الشخصية، وتحذر من الإفصاح عنها، وتشدد على أن الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم يجعل الشخص تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: النيابة العامة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة في احتجاز المتهمين بعد تعديلات في مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجوابه، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.

مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأصبح نص المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: «يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله».

وحسم مجلس النواب المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

والمواد هي المادة 106 والتي تنص على: «يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرا بحضور المتهم، أو أمرا مسببا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره».

المادة 107 وتنص على: «يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين، ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال».

المادة 108وتنص على: «مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها».

المادة 109، وتنص على: «إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمرا مسببا بضبطه وإحضاره».

المادة 110 وتنص على: «تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية، ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى».

مقالات مشابهة

  • القضاء يسترد 5 مليارات دينار عن جريمة الاحتيال المالي
  • جمعوها من تجارة الكيف.. التحقيق مع المتهمين بغسل 75 مليون جنيه بالقاهرة
  • خلال استقباله نائب رئيس الجنائية الدولية.. رئيس تونس يشيد بمواقف المحكمة إزاء جرائم إسرائيل في غزة
  • إيقاف إجراءات التعيين والتعاقد في الوظائف العامة
  • النيابة الإدارية تباشر التحقيق في تسريب امتحاني اللغة العربية والإنجليزية بسوهاج
  • علي غزال من النيابة إلى المحكمة.. القصة من البداية للنهاية
  • إجراءات جديدة في احتجاز المتهمين بعد تعديلات في مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»
  • النواب يوافق على تمكين محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية
  • مجلس النواب يوافق على عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق
  • الحكومة تبقي على منع الجمعيات وتقييد النيابة العامة في قضايا دعاوى الفساد المالي (مشروع المسطرة الجنائية)