المشدد 5 سنوات لميكانيكي متهم بالتعدي جنسيًا على طفل بالأزبكية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بالتعدي على طفل جنسيًا في منطقة الأزبكية.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة الأزبكية، يفيد بورود بلاغًا من أسرة طفل تتهم فيه ميكانيكي بالتعدي جنسيًا على نجلهم داخل شقة سكنية بدائرة القسم.
وبإجراء التحريات، تبين صحة البلاغ، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وأكد أنه استدرج الطفل بدعوى شراء الحلوى ثم اعتدى عليه داخل مسكنه، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، ثم أحالت المتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
وفي سياق آخر تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها في واقعة اتهام نجل عضو مجلس شيوخ بالشروع في قتل أحد الأشخاص، بدائرة قسم شرطة أكتوبر، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من قسم شرطة أكتوبر، يفيد بورود بلاغًا بتعرض أحد الأشخاص لإطلاق نار من قبل مجهولين كانوا يستقلون سيارة ملاكي، وذلك أثناء تواجده أمام منزله لتقديم الطعام للكلاب الضالة، ما أسفرعن إصابته ونقله في حالة حرجة إلى المستشفى.
وبإجراء التحريات ومن خلال جمع المعلومات، تبين أن والد المتهم عضو في مجلس الشيوخ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته بندقيتين استخدمهما في الواقعة، وبمواجهته اعترف بإطلاق النار على المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينه وبين والده، الذي كان قد اعترض على رعاية وإطعام المجني عليه للكلاب الضالة بمحيط منزله، وأوضح المتهم أنه سبق وأن حذر المجني عليه عدة مرات دون جدوى، مما دفعه إلى الانتقام منه، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.
فيما تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها في واقعة مقتل شاب وإصابة ٢ آخرين في مشاجرة بين عائلتين بسبب معاكسة سيدة في مدينة الصف، حيث أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإنتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب ذلك، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وكانت كشفت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أنه أثناء سير فتاة في الشارع بقرية الاخصاص بالصف تعرضت لمعاكسة من أحد الشباب وتصادف مرور ابن عمها بالمكان فعاتبه على معاكستها ونشبت بينهما مشاجرة.
وأضافت التحريات، أن أحد أفراد عائلة الشاب الذي قام بمعاكسة السيدة أطلق النارتجاه العائلة الأخرى ما اسفر عن إصابة إبن عم الفتاة ويدعى " مصطفى سليمان" 24 سنة، بطلق ناري و ٢ آخرين تم نقلهم إلى المستشفى إلا أن المجني عليه الأول لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه.
تمكنت قوات الأمن بقيادة الرائد أحمد حسانين رئيس مباحث مركز الصف من ضبط 10 متهمين بحوزة أحدهم السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الأزبكية محكمة الجنايات النيابة العامة النیابة العامة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
الحكم في استئناف متهم بقضية غرفة عمليات رابعة الثلاثاء
تصدر دائرة مستأنف جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، الثلاثاء المقبل، الحكم في استئناف متهم سبق الحكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».
تفاصيل محاكمة المتهمين بقـ.تل الطفلة "سجدة" بالسلامبعد حجز قضيتها للحكم.. حكاية هدير عبد الرازق صاحبة الفيديوهات المثيرةصفع سوزي الأردنية.. تفاصيل الاعتداء على صاحبة تريند الشارع اللي وراهتخفيف حكم سجن المتهمين في قضية بونات وزارة البترول لـ 3 سنواتووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.