بحضور مجلس القضاء الأعلى والمحامين.. تشريعية النواب تواصل مناقشة الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية، تنفيذًا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
ويحضر اجتماع اللجنة وزير الشؤون النيابية والقانونية وممثلون عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.
وتستمر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومَي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع؛ لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائيًّا خلال الإجازة البرلمانية؛ استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس، بداية دور الانعقاد المقبل، الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.
يُذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتم عرضه على لجنة الشؤون الدستورية، وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضي ٢٠ أغسطس الجاري.
وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ٥٤٠ مادة وفقاً لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو ١٤ أسبوعاً، وعقدت نحو ٢٨ اجتماعاً؛ للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية، حيث ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وأعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب تشريعية النواب مجلس القضاء الأعلى مشروع قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة. فبحسب المادة (479)، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة. أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
سقوط العقوبة بمضي المدةأما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وتوضح المادة (481) أن هذه المدة يمكن أن تنقطع في حال القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضده أو إذا علم به. كما تنقطع المدة إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة من نفس نوع الجريمة الأصلية أو جريمة مماثلة لها، باستثناء المخالفات.
و تتناول المادة (482) حالات وقف سريان مدة سقوط العقوبة، حيث يتوقف سريانها في حال وجود أي مانع قانوني أو مادي يمنع تنفيذ الحكم، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف هذه المدة.
وفيما يتعلق بالتعويضات والمصاريف، تنص المادة (483) على أنه يتم تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة على التعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك، لا يجوز تنفيذ العقوبات التي تتطلب الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد انقضاء المدة القانونية لسقوط العقوبة.
موت المحكوم عليهتنظم المادة (484) من المشروع كيفية التعامل مع العقوبات المالية والتعويضات في حال وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي. فوفقًا للنص، لا تسقط العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف بوفاة المحكوم عليه، بل يتم تنفيذها من تركته، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المادة (146) من القانون.