تشريعية النواب تستأنف اجتماعاتها لمناقشة استكمال قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاتها، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية.
ويشارك في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية، الذي يُعقد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة)؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، كل من وزير الشؤون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
ومن المقرر أن تستمر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومَي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع؛ لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائياً خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد المقبل؛ الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.
يُذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتم عرضه على لجنة الشؤون الدستورية، وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضي ٢٠ أغسطس الجاري، وقد تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ٥٤٠ مادة وفقاً لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو ١٤ أسبوعاً وعقدت نحو ٢٨ اجتماعاً للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية، حيث ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلين عن مجلس الشيوخ، ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية تشريعية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة لجنة الشؤون الدستوریة اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.