«الإسكان»: إعداد دراسة عن متطلبات تطبيق تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر بالمجتمعات العمرانية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أعلن الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، تنظيم ورشتي عمل بعنوان «الهيدروجين الأخضر الفرص والتحديات»، بجهازي مدينتي بدر وحدائق العاصمة، وذلك للتركيز على طرح الأفكار والحلول غير التقليدية للتطوير والتحسين المستمر من أجل تعظيم الموارد.
وأكد عباس، أن ورش العمل تهدف للتعريف بالهيدروجين الأخضر، الذي يعتبر مصدر طاقة المستقبل واستخداماته وطرق إنتاجه، وجدوى استخدام الميثان المُنتج من الصرف الصحي، ومستقبل إنتاج الهيدروجين الأخضر من تحليل المياه، ومدى إمكانية تصديره، وكذا السيارات الهيدروجينية والسيارات الكهربائية «الواقع والصعوبات والتحديات» التي تواجه إنتاج الطاقة المتجددة وسبل الاتجاه للهيدروجين الأخضر كطاقة نظيفة.
وأشار المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن ورش العمل تناولت تقديم شرح تطبيقي لخطوات إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تقنيات فصل المياه عن طريق التحليل الكهربائي، والرؤية المصرية وتوطين صناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر «الواقع والمأمول»، والحد من المخاطر الناتجة من مشروع الهيدروجين الأخضر، ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، حماية الصحة العامة للحد من المخاطر، تقليل الخسائر وحماية الأرواح، تقييم مخاطر المحلل الكهربائي في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا، وكذا القيمة المضافة الاقتصادية والآثار المترتبة على الإنتاج المستدام للهيدروجين الأخضر بمصر، وعرض رؤية لأهم الأفكار والمقترحات، لاستغلال وتوطين صناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
فيما قال أكرم سعد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، إن ورش العمل خرجت بمجموعة من التوصيات، وشملت البدء في تجهيز فرق عمل لإعداد دراسة متكاملة عن متطلبات تطبيق تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر بالمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنسيق مع الإدارات المعنية برئاسة الهيئة لدراسة فكرة جهاز مدينة المنصورة الجديدة لاستثمار تكنولوجيات الهيدروجين الأخضر بمحطة التحلية، على أن يتم عمل زيارة ميدانية للمدينة، وتنظيم ورشة عمل تضم الإدارات المعنية لمناقشة الفكرة وإعداد تقرير بأعمالها.
كما شملت التوصيات تكوين فريق عمل لإعداد مبادرة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمدن الجديدة تحت مسمى «معا لتوطين الهيدروجين بالمدن الجديدة لتحيا مصر»، برئاسة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، ويتولى هذا الفريق إعداد خطط لتطبيق الهيدروجين الأخضر بالمدن الجديدة، تمهيدا لعرضها واعتمادها من المشرف على مكتب الوزير.
وأضاف «سعد»، أن التوصيات شملت اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة، لإعداد مكتبة فنية متخصصة للهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع المراكز البحثية وذوي الخبرة والجهات الخارجية المعنية، وتنظيم ورشة تطبيقية بمقر المعهد العالي للهندسة كصاحب خبرة في تصميم السيارات التي تعمل بالهيدروجين، للتمكن في أقرب وقت ممكن لإعداد نموذج لتحويل معدة أو آلة تعمل بالبنزين أو السولار إلى معدة تعمل بالهيدروجين كتجربة عملية تطبيقية للمحاضرة، على أن يتم تحديد الموعد بالتنسيق مع فريق العمل بالهيئة وأجهزتها والمشاركين بالورشة.
كما يتم التنسيق مع المعهد العالي للهندسة بالعبور، لتنظيم عدد من الورش المتخصصة «إدارة المخلفات - الطاقة الخضراء - تكنولوجيا التحول الرقمي - البناء المستدام»، كنوع من المشاركة المجتمعية لتحقيق متطلبات الاستدامة طبقا لرؤية مصر 2050، فضلًا عن أهمية إعداد مكتبة فنية متخصصة لفكر توطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمدن الجديدة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة والمراكز البحثية، وقيام أجهزة المدن بتقديم مقترحاتها وتوصياتها حيال سبل تطبيق وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ المشروعات في العلمين الجديدة
وزير الإسكان ومحافظ كفرالشيخ يتفقدان محطة مياه الشرب الشمالية بمطوبس
وزير الإسكان ومحافظ كفرالشيخ يتفقدان محطة معالجة صرف صحي الرميلي بفوه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان الطاقة المتجددة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور وليد عباس الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر قطاع التخطيط والمشروعات إنتاج الهیدروجین الأخضر بالمدن الجدیدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة لمواد الأجور بقانون العمل
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن المشرع المصري كان حريصا علي إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد .
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن إن القوانين المصرية راعت النص على الحق فى إعانة البطالة.
وأشار "فوزي إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور تسمح له نظريا أنه مراجعة الحد الادنى للأجور ،لاسبما وإنه سيجتمع كل 3 شهور ،ويحق له إعداد جدول اعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري .
وشدد المستشار محمود فوزي على مراعاة مشروع قانون العمل الجديد لكل الجوانب الاقتصادية بما فيها غلاء المعيشه ، قائلا : “كلمة المتغيرات المكافئ لها لكلمة التضخم”.
وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل الجديد على أن يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
وتنص المادة (104)
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى.
ووافق النواب على مادة (101) بمشروع قانون العمل: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة (102):
يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (103):
يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
مادة (105):
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل
مادة (106):
مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
مادة (107):
يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
مادة (108) :
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
فقد أغضبت المادة 27 من القانون نقابة الأطباء، إذ نصت على معاقبة الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة إذا تسبب بخطأ طبي أدى لوفاة المريض.
مادة (109):
يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
مادة (110):
يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
مادة (111)
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
مادة (112)
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
مادة (113)
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
مادة (114:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.