«تشريعية البرلمان» تستأنف اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، بعد قليلـ اجتماع لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
ومن المقرر أن تستمر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائياً خلال الإجازة البرلمانية استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.
يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم عرضه على لجنة الشئون الدستورية وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضي ٢٠ أغسطس الجاري، وقد تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ٥٤٠ مادة وفقاً لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو ١٤ أسبوعاً وعقدت نحو ٢٨ اجتماعاً للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية، حيث ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلين عن مجلس الشيوخ، ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الشئون الدستوریة اللجنة الفرعیة ممثلین عن
إقرأ أيضاً:
مناقشات موسعة بجلسة النواب حول المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تتطرق للمدة اللازمة لرد الاعتبار.
وتنص المادة على: تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
واقترحت النائبة سحر بشير، عضو مجلس النواب، رد الاعتبار بعد انقضاء مدة العقوبة الأصلية، لافتة إلى أن الانتظار لحين انتهاء مدة مراقبة الشرطة بمثابة عقوبة اخرى، وذلك على حد قولها، مشيرة إلى وجود أحد الأشخاص من صدر بحقه حكم وانقضت مدة العقوبة ولكن لم تنتهى مدة المراقبة وهو ما حرمه من الحصول على رد الاعتبار.
وعلق المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل:" رد الاعتبار بعد أن يكون نفذ العقوبة ومنها العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية وتقع بقوة القانون، وأنا أبيض صحيفة المتهم لا يمكن أستثني عقوبة المراقبة، الشرط لرد اعتباره قضائيا تنفيذ عقوبة المراقبة والانتهاء منها ليعود صالحا في المجتمع والتمتع بالحقوق المقررة له قانونا، والمادة منضبطة".