تصل لـ 1000 جنيه.. زيادة رسوم الخدمات الإلكترونية للسفن واليخوت
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أصدرت وزارة النقل قرارًا برقم 503 لسنة 2024 بتاريخ 30 يوليو 2024، يتضمن تعديلًا لبعض أحكام القرار الوزاري رقم 928 لسنة 2018.
القرار أصدره الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 الذي ينظم عمل وزارة النقل.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم إضافة فقرتين جديدتين تحت رقمي (خامسًا) و(سادسًا) إلى البند رقم (8) الوارد في المادة الأولى من قرار وزير النقل رقم 928 لسنة 2018 المشار إليه، وتكون نصوصهما كما يلي:
1- البند 8 فقرة (خامسًا): مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة للسفن عبر النافذة البحرية الواحدة:
- تقديم الخدمات الإلكترونية للسفينة عند الوصول: 1000 جنيه (ألف جنيه).
- تقديم الخدمات الإلكترونية للسفينة عند المغادرة: 800 جنيه (ثمانمائة جنيه).
2- البند 8 فقرة (سادسًا): مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر المنصة الإلكترونية لليخوت المحلية:
- مقابل التسجيل واستخدام منصة اليخوت المحلية: 200 جنيه (مائتا جنيه).
- مقابل إنهاء إجراءات رحلة اليخت: 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه).
كما نصت المادة الثانية، على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة النقل كامل الوزير الخدمات الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.