حكومة الاقليم: لا مبرر لدى الحكومة الاتحادية بقطع رواتب موظفي كردستان
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
25 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: انتقدت حكومة اقليم كردستان، الأحد، بشدة الحكومة الاتحادية لعدم تمويلها رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم لقرابة شهرين متتاليين، معتبرة أنه لا يوجد أي مبرر وراء ذلك.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني في مؤتمر صحفي عقده في محافظة حلبجة، ان تأخير تمويل الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية ليس سببه كما يشاع عن زيادة اسماء 30 الف شخص على قوائم رواتب موظفي الاقليم.
وأرجع المتحدث السبب في عدم تمويل الرواتب الى وجود عوامل سياسية تندرج ضمن نهج “تجويع شعب كوردستان”، مضيفا أنه “لا يوجد أي مبرر معقول لدى الحكومة الاتحادية في قطع رواتب الموظفين في اقليم كوردستان”.
وأعرب هوراماني عن أسفه بأن ما يجري بشأن عدم إرسال رواتب موظفي الاقليم هو خلاف للدستور العراقي، وقرار المحكمة الاتحادية العليا، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والعُرف، والاتفاقات السياسية.
وتابع بالقول أن جميع ملاحظات وطلبات الحكومة الاتحادية وخاصة وزارة المالية نفذتها حكومة اقليم كوردستان، معتبرا أن حجز رواتب موظفي اقليم كردستان لمدة تجاوزت 50 يوما أمرا “مجحفا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة رواتب موظفی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير| شروط إعارة الموظفين للعمل بالداخل أو بالخارج
نشرت الجريدة الرسمية أمس الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 725 لسنة 2025، باستثناء الهيئة العامة للرعاية الصحية من تطبيق أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022، بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.
وبالتزامن مع هذا القرار، ننشر شروط إعارة الموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية، والتي جاءت كما يلي:
نص القانون على إنه يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها، ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.
يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المستعيرة ، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية .
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة .
و يتم الأجر الوظيفي للوظائف، وفقا للأحكام الواردة بالقانون، حيث يستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل.