أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة. 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب) وتبين وجود حفرة بقطر  2 فى 1 متر وبعمق 10 أمتار بالعقار المُشار إليه.. وإعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الأجهزة الأمنية

إقرأ أيضاً:

اليوم.. محاكمة 3 متهمين بـ التنقيب عن الآثار بالشرابية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة 3 متهمين بـ التنقيب عن الآثار بعقار في منطقة الشرابية.

عصابة التنقيب عن الأثار في قبضة الأمن قرار جديد حول عصابة التنقيب عن الآثار في الجمالية


ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد بتنقيب بعض الأشخاص عن الآثار، داخل عقار بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط عاطل له معلومات جنائية، ونجليه لأحدهما معلومات جنائية حال  تنقيبهم  عن الآثار بالعقار، وعثر بداخله على حفرة بعمق 3 أمتار بداخلها سلك إنارة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات.

عقوبة التنقيب عن الآثار 

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

مقالات مشابهة

  • حزب الوفد: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوسع سلطات النيابة العامة
  • أستاذ علوم سياسية: بيان «النواب» بشأن قانون الإجراءات الجنائية خطوة إصلاحية مهمة
  • نجيب ساويرس يحذر من النصب باسمه في مشروع سكني جديد بالقاهرة الجديدة
  • اليوم.. محاكمة 3 متهمين بـ التنقيب عن الآثار بالشرابية
  • ننشر كلمة نقيب الصحفيين في مؤتمر رفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب الصحفيين: 41 مادة من قانون الإجراءات الجنائية تخالف الدستور و44 أخرى تحتاج إلى تعديلات جذرية
  • ضبط شخصين لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة الاتجار بالنقد الأجنبى
  • كشف حقيقة اقتحام رجال الشرطة لمنزل في القطامية
  • «تشريعية النواب» تنتهى غدا من مناقشة مشروع الإجراءات الجنائية
  • تشريعية النواب: العدالة لا تخضع للأهواء والأجيال القادمة هي الحكم على قانون الإجراءات الجنائية الجديد