القتل الرحيم للشركات النفطية الوطنية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
25 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة:
بلال الخليفة
حسنين تحسين
ان النظام الاقتصادي العراقي قبل عام 2003 هو نظام اشتراكي يعتمد على وضع كل الأمور الاقتصادية في يد الدولة امتلاكا وإدارة ، مع وجود هامش بسيط للقطاع الخاص يكاد ان لا يرى، وكذلك قطاع مشترك يكاد ان يكون للمتنفذين من السلطة.
بعد عام 2003 وسقوط النظام الاشتراكي ومجيء نظام ديمقراطي وكما تم وصفو بالمادة رقم (1) من الدستور الذي نص (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي .
اطلاع بسيط باتجاه الاقتصاد العراقي يتبين انه نظام هجين فاقد لبوصلته ومنهجيته فهو ليس باشتراكي وليس براسمالي فعقلية المواطن والمسؤول العراقي لازالت ممتلئة بالاشتراكية فالمسؤول يريد كل شيء في يدة وبالمقابل ان المواطن يريد التعيين وقطع الأراضي وغيرها من الدولة.
ومن نفس العقلية يتم اتخاذ القرارات ومن امثلة ذلك
القرار الأول: ما تضمنته موازنة عام 2024، في بداية شهر اب أغسطس لسنة 2024 قررت الحكومة العراقية وفي موازنتها العامة الاتحادية لعام 2024 بتحويل الشركات النفطية وغير النفطية الرابحة من نظام التمويل المالي الذاتي إلى المركزي، ونحن نعلم ما سيعكسه من تقييد للصلاحيات وحصرها في بغداد، مقارنة بالسنوات الماضية في تاريخ تلك الشركات، حيث كانت تتمتع بحريتها المالية وما يتعلق بالمشاريع وصرف الرواتب والمخصصات.
للعلم ان هذا القرار له ابعاد كثيرة منها:-
1 – انه تكريس لسلطة الحكومة على الشركات العامة وكانه عودة للنظام السابق رغم ان القانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 تم تشريعه في النظام السابق.
2 – تقييد لصلاحية الشركات والتي تنعكس حتما على أداء الشركات وانتاجيتها فمثلا ان الاحتياجات البسيطة والتي كانت تنفذ على الموازنة التشغيلية وبصلاحيات إدارة الشركات فأنها الان لا تملك سلطة على تخصيصها المالي الا بعد مخاطبة وزارة المالية وهذا الامر يعقد الامر كثيرا ويستهلك وقت اكبر حتى في أمور تافهة. ومن الأمثلة لو أراد مدير عام شركة شراء حاسبة وهي لم تكن في الموازنة التشغيلية فانه سيكتب لوزارة المالية مع مبررات وكم يحتاج هذا الامر لمراسلات وجهد وظيفي وبيروقراطية إدارية، كما ان المدير العام لا يستطيع ان يعطي موظف ما مكافئة ان لم تكن مخططة في الموازنة التشغيلية.
القرار الثاني: زيادة المال المخصص للخزينة العامة من أرباح الشركة
ان القانون الذي ينظم عملية الشركات العامة القانون المرقم 22 لسنة 1997 الصادرة ايام النظام السابق يسن توزيع واردات الشركات العامة حتى تكون رابحة على النسب التالية:-
مادة 11
أولا – يقصد بالربح الصافي لأغراض هذا القانون زيادة الايرادات على المصروفات الظاهرة في حساب الارباح والخسائر للسنة المالية للشركة المنتظم وفق التشريعات النافذة والانظمة والاعراف المحاسبية المعتمدة والمدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من قبل الجهة المخولة قانونا
ثانيا – تستبعد الارباح والخسائر الرأسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح القابل للتوزيع لأغراض توزيع حصة العاملين
ثالثا – لا يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة 30% ثلاثين من المئة من كلفة النشاط الجاري ويحول ما زاد على ذلك الى وزارة المالية
رابعا – يتم توزيع الربح المنصوص عليه في البند ثالثا من هذه المادة وفق النسب الآتية :
1 – 45% خمس واربعين من المئة للخزينة العامة .
2 – 33% ثلاث وثلاثين من المئة حوافز ربح لموظفي الشركة وللمتميزين منهم ولأعضاء مجلس الادارة وموظفي مركز الوزارة وفق نسب وضوابط بضعها مدلس الادارة وبمصادقة الوزير.
3 – 5% خمس من المئة للبحث والتطوير.
4 – 5% خمس من المئة للخدمات الاجتماعية للعاملين.
5 – المتبقي منه لاحتياطي رأس المال.
خامسا – لمجلس الوزراء زيادة او تخفيض النسب الواردة في البندين ثالثا و رابعا من هذه المادة في ضوء نتائج النشاط والظروف الاقتصادية
بهذا القرار يتم تحويل حصة الخزينة من 45% إلى 75 % صافي إلى الخزينة العامة
و يكون التقسيم كالاتي
1- نسبة 75% من واردات الشركات تذهب للخزينة( المالية)
2 – نسبة الحوافز (مستحقات الموظفين ) و مستلزمات البحث و التطوير و الخدمات الاجتماعية و احتياطي رأس المال كلها بعد ان كانت 55% خُفضت إلى 25% !!!!
القرار الثالث: زيادة رواتب أعضاء البرلمان
في نفس الوقت وبدون ضجة إعلامية لانشغال الناس بقانون الأحوال المدنية الجعفري، قرر البرلمان العراقي بزيادة رواتب أعضائه بنسبة 30 % وهم
يعملون على خفض مخصصات الموظفين العاملين في الشركات العامة الرابحة.
تجارب ناجحة
توجد العديد من التجارب الناجحة للشركات العامة ومن ابرز تلك التجارب هما
أولا: إدارة حقل مجنون النفطي
حقل مجنون هو احد الحقول الاربعة العملاقة في جنوب البلاد، حيث انه احد العقود التي تمت احالته الى الشركات الأجنبية وكانت شركة النفط الكبرى رويال دتش شل مع شركة بتروناس في عام 2009 لكن الشركة انسحبت رسميا من العراق في عام 2018، وقررت قيادة القطاع النفطي بان تكون إدارة الحقل وطنية بدل الشركات الأجنبية مع منح صلاحية لادارة الحقل مشابة للشركات الأجنبية وهذا ما جعل الإدارة ناجحة جدا واعتبرت هذه التجربة مثال رائع.
ثانيا: اعمار مصفى الشمال
ويقع مصفى بيجي بمحافظة صلاح الدين، ويضم ثلاث وحدات إنتاجية هي مصفى صلاح الدين 1 ومصفى صلاح الدين 2 ومصفى الشمال. وتعرض مصفى بيجي إلى دمار كبير نتيجة المعارك بين قوات الأمن العراقية ومسلحي تنظيم داعش الذي سيطر على عدد من المدن شمال وغرب العراق عام 2014 ومنها مدينة بيجي التي يقع فيها المصفى. وكانت نسب الدمار فية اكثر من 90% لكن بجهود وطنية فقط تمت اعادة تأهيله بعد توقف استمر أكثر من عشر سنوات، حيث تم افتتاحة في بداية هذا العام (فبراير عام 2024 ) .
اما سر نجاح هذه التجربة ان الحكومة وإدارة القطاع النفطي أعطت صلاحيات واستثناءات أي حررتهم من بعض القيود المالية مما جعلهم تجربة تعد اكثر من ناجحة.
الخلاصة
1- ان القرار تم اتخاذة لزياد إيرادات الدولة وبالتالي زيادة المشاريع الخدمية المنفذة وهنا نستطيع ذلك بالتالي:
أ- كيف تريد زيادة الإيرادات وفي نفس الوقت يتم تعيين اكثر من الف موظف.
ب- كيف تريد زيادة الإيرادات وهي تصدر نفط دون سعر خام الإشارة.
ت- كيف تريد زيادة الإيرادات وتقوم بإصدار إعفاءات لشركات ودول.
ث- كيف تريد زيادة الإيرادات ولا تهتم بجباية الأموال ومنها جباية الكهرباء.
ج- كيف تريد زيادة الإيرادات وهي لا تهتم باي قطاع انتاجي مثل الصناعة وغيرها.
ح- كيف تريد زيادة الإيرادات ولا يتم خلف بيئة جاذبة للمستثمرين.
خ- كيف تريد زيادة الإيرادات ولا يتم محاسبة الفاسدين.
د- كيف تريد زيادة الإنتاج والأمور الاقتصادية خاضعة للمحاصصة
2- ان القرار سيؤدي الى انخفاض أداء الشركات النفطية وذلك لتقييد صلاحيتهم.
3- ان توجه الحكومة ضد الخدمات الاجتماعية واحوال الموظف وضد البحث العلمي.
4- هذا القرار يحول الشركات الرابحة إلى خاسرة بمرور الوقت و يُعجزها عن صيانة معداتها مما سيؤثر على انتاج المشتقات النفطية مستقبلاً و هذا ما
يضطر الدولة لرفع الاسعار لعدة اعتبارات.
5- ربما ستؤدي هذه القرارات الى عرقلة في القطاع النفطي نتيجة استياء الموظفين.
6- ان حرية الصرف لدى شركات جولات التراخيص النفطية كبير وهذا سر نجاحهم ويقابله تقييد كبير للشركات العامة الحكومية وبالتالي زيادة فشل
القطاع العام لصالح نجاح القطاع الخاص. ومن الطريف ان العقود المبرمة مع شركات جولات التراخيص توجد مادة تنص على ان المشغل يجب ان يستخدم افضل واحدث الممارسات العالمية، وان العالم غادر المركزية منذ زمن بعيد ونحن نعود اليها وكأننا نسير الى الخلف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشرکات العامة من المئة
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامات مليونية.. صدور عدة قرارات بحق مخالفين لنظام السوق المالية
المناطق_متابعات
أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددا من القرارات بحق مخالفين لنظام السوق المالية.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3596/ل.س/2025م لعام 1446هـ وتاريخ 1446/07/05هـ الموافق 2025/01/05م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من: عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية.
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن احمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: عمار بن سالم بن احمد باخريبه:
سجنه لمدة (90) تسعين يوماً.فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,000,000) مليون ريال.ثانياً: شركة إلمار كابيتال:
فرض غرامة مالية عليها قدرها (1,000,000) مليون ريال.
ثالثاً: شركة إلمار المالية:
فرض غرامة مالية عليها قدرها (1,000,000) مليون ريال.
كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقاً أو عقداً مع المدانين التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
كما أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3585/ل.س/2024م لعام 1446هـ وتاريخ 1446/06/24هـ الموافق 2024/12/25م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الرشيد، وناصر بن عبدالعزيز بن ناصر التركي.
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامهما بالانفراد والاشتراك بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر أسهم الشركات، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر وحدات الصناديق، ثم إدخال أوامر بيع، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهما على أسهم الشركات ووحدات الصناديق التالية: شركة نسيج العالمية التجارية (نسيج)، وشركة الصناعات الكهربائية (الصناعات الكهربائية)، والشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية)، وشركة المصافي العربية السعودية (المصافي)، وشركة الكابلات السعودية (الكابلات السعودية)، والشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، والشركة السعودية لصناعة الورق (صناعة الورق)، وشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي (العبداللطيف) – (أرتيكس للاستثمار الصناعي)، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ)، وشركة الكثيري القابضة (الكثيري)، وشركة لازوردي للمجوهرات (لازوردي)، ومجموعة أنعام الدولية القابضة (أنعام القابضة)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، والشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات)، وشركة ثمار التنمية القابضة (ثمار)، ومجموعة فتيحي القابضة (مجموعة فتيحي)،وشركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر)، وصندوق الجزيرة ريت (الجزيرة ريت)، وشركة الأعمال التطويرية الغذائية (التطويرية الغذائية)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، والشركة الأهلية للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج الأهلية)، وشركة تْشب العربية للتأمين التعاوني (تْشب)، والشركة العالمية للتأمين التعاوني (العالمية) – (ليفا للتأمين)، والشركة الوطنية للتأمين (الوطنية)، وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (عناية)، وشركة الإنماء طوكيو مارين (الإنماء طوكيو م)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2019/04/02م وحتى تاريخ 2022/10/18م، أثناء تداولهما من خلال محافظهما الاستثمارية ومحافظ استثمارية عائدة لمستثمرين آخرين والتي يديرها عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الرشيد، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الرشيد:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,675,000) مليون وست مئة وخمسة وسبعون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,252,693.82) مليون ومئتان واثنان وخمسون ألفاً وستمئة وثلاثة وتسعون ريالاً واثنان وثمانون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.إلزامه بدفع مبلغ قدره (2,261,906.94) مليونان ومئتان وواحد وستون ألفاً وتسعمئة وستة ريالات وأربعة وتسعون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على المحفظتين الاستثماريتين لابنيه القاصرين.ثانياً: ناصر بن عبدالعزيز بن ناصر التركي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال.إلزامه بدفع مبلغ قدره (538,982.29) خمسمئة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمئة واثنان وثمانون ريالاً وتسع وعشرون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.كما تضمّن القرار إلزام مستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (1,864,348.50) مليون وثمانمائة وأربعة وستون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً وخمسون هللة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الرشيد. ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3595/ل.س/2024م لعام 1446هـ بتاريخ 1446/06/28هـ الموافق 2024/12/29م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من شركة معنا للاستثمار، وفيصل بن سعد بن مبارك آل قرنين الدوسري -بصفته رئيساً لمجلس إدارتها- .
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانتهما بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيامهما بممارسة أعمال الأوراق المالية والمتمثلة في نشاطي (التعامل) و (الترتيب)، وإدانة شركة معنا للاستثمار بمخالفة المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية لقيامها بالإعلان عن ذلك. من خلال إبرام اتفاقيات مع شركة (عشرين ستين الزراعية) ومؤسسة (متقن التوصيل لنقل الطرود)، تضمّنت التزام شركة معنا للاستثمار بإدارة الاكتتاب في أسهمهما بعد تحويل الشكل القانوني لهما، وإنهاء إجراءات زيادة رأس المال، وتعهدها بإحضار المستثمرين، والاجتماع مع طالبي الاكتتاب، وجمع أموال المكتتبين، واستلام مبالغ مالية مقابل ذلك، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: شركة معنا للاستثمار:
1. فرض غرامة مالية عليها قدرها (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، لمخالفتها المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
2. فرض غرامة مالية عليها قدرها (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، لمخالفتها المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
ثانياً: فيصل بن سعد مبارك آل قرنين الدوسري:
1. سجنة لمدة (90) تسعين يوماً.
2. فرض غرامة مالية عليه قدرها (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، لمخالفته المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقاً أو عقداً مع المدانين التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
كما أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3568/ل.س/2024 لعام 1446هـ وتاريخ 1446/05/26هـ الموافق 2024/11/28م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني (رئيس مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل (عضو مجلس الإدارة)، وحازم ابن فهد ابن مسفر الدوسري (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة)، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)، وأحمد بن محمد بن علي العريني (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة)، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر (عضو لجنة المراجعة)، ومحمود محمد مختار متولي (المدير المالي)، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد (مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة)، وكذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل (المراجع الخارجي)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين أعلاه بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وذلك لقيامهم بالآتي:
1- قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 2019/12/31م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/03/31م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/06/30م، مما أدى إلى تضخيم ايرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره (12,356,508) ريال، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
2- مشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/06/30م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
3- إغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/03/31م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/06/30م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة.
4- إغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 2020/06/30م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة.
5- تأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/03/31م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/06/30م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/09/30م.
6- اشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 2019/12/31م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/03/31م.
7- تسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.
ثانياً: عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.
ثالثاً: حازم ابن فهد ابن مسفر الدوسري:
1- سجنه لمدة (6) ستة أشهر.
2- فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,100,000) مليون ومائة ألف ريال.
رابعاً: سلمان بن محمد بن سليمان السحيباني:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.
خامساً: أحمد بن محمد بن علي العريني:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.
سادساً: محمد بن عزام بن محمد الشويعر:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.
سابعاً: محمود محمد مختار متولي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال.
ثامناً: أحمد حسن البنا إبراهيم أحمد:
1- سجنه لمدة (6) ستة أشهر.
2- فرض غرامة مالية عليه قدرها (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال.
تاسعاً: شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل:
فرض غرامة مالية عليها قدرها (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.