«تشريعية النواب» تستكمل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تبدأ اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاستكمال بعد وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما انتهت اللجنة الأسبوع الماضي من إقرار نحو 100 مادة من أصل 540 مادة.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوقال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إنَّ اجتماع اللجنة اليوم يستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد يتم بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، بجانب كل الجهات المعنية وذات الصلة بمشروع القانون وممثلي الحكومة، إذ ناقشت اللجنة مواد تحريك الدعوى الجنائية، ونصت المواد التي وافقت عليها اللجنة المتعلقة بالدعوة الجنائية على أن تتولى النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى، إذ تناولت مواد الباب الأول كل ما يتعلق بالدعوى الجنائية.
وتستأنف اللجنة مناقشة مواد الباب الثالث من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتعلق بأوامر الضبط والاحضار أوامر الحبس كما تواصل اللجنة مناقشة مواد حق الدفاع والجبس الاحتياطي ومدد الحبس الاحتياطي ومواد المنع من السفر والتصرف.
وأكّدت اللجنة أنَّ مواد حق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تحققت الالتزام الوارد في المادة 65 من الدستور، حظرت المادة 104 من مشروع القانون استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلاّ في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً و توفير المساعدة القضائية من خلال ما أوضحته المادة 534 من المشروع بالنص على التنسيق مع نقابة المحامين، وتحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتمّ تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.
مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتؤكّد مواد القانون تأكّيد حق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد، بالنص على ضرورة حضور المحامي مع المتهم في مكان تواجده، وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ أي من تلك الإجراءات.
وأكّد ايهاب رمزي عضو اللجنة أنَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخفض مدد الحبس الاحتياطي ولا يلغيه، لأنّه إجراء احترازي لحماية التحقيق ولكنه ليس عقوبة، كما يوفر القانون بدائل للحبس الاحتياطي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد قانون الاجراءات الجنائية الجديد قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
جدل حول مناقشة البرلمان الجزائري مشروع قانون التعبئة العامة
بدأ البرلمان الجزائري، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم “التعبئة العامة”، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع بعض الدول المجاورة.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن حزب “الاتحاد من أجل التغيير”، المعارض لسياسات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد دعا إلى إجراء نقاش وطني شامل يضم الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، وممثلي الجالية الجزائرية في الخارج، معتبراً أن هذا المشروع يتجاوز اختصاصات الأجهزة الأمنية ويتعلق بمصير البلاد.
تضمن مشروع القانون، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، تفاصيل تنظيم وتنفيذ “التعبئة العامة”، حيث أكدت الحكومة أن الهدف منه هو تعزيز القدرات الدفاعية للدولة لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية.
وأوضحت الحكومة الجزائرية أن القانون يكمل الإطار التشريعي المتعلق بالدفاع الوطني، خاصة بعد إقرار قانون الاحتياط العسكري في أغسطس/آب 2022.
وأشار المشروع إلى أن “التعبئة العامة” تعتمد على نظام شامل يشرف عليه الدولة، ويتطلب مشاركة القطاعين العام والخاص، المجتمع المدني، وجميع المواطنين، لضمان الانتقال السلس من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع توفير الموارد اللازمة لدعم القوات المسلحة والمجهود الحربي.
جاءت هذه الخطوة بعد تصاعد التوتر بين الجزائر ودولة مالي، إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المالية في أول أبريل/ نيسان الماضي، مما أدى إلى تبادل بيانات حادة بين البلدين، وزاد من احتمالية وقوع مواجهات عسكرية.
وكان مجلس الوزراء الجزائري قد ناقش فكرة “التعبئة العامة” في 20 أبريل، قبل أن يعرض وزير العدل المشروع على البرلمان للمصادقة عليه في غضون أسبوع.
ينص مشروع القانون على أن إعلان “التعبئة العامة” يتم بمرسوم رئاسي بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمان، وتنتهي بنفس الآلية، مع تمويل النفقات من ميزانية الدولة، وتتولى وزارة الدفاع الوطني الإشراف على التحضير والتنفيذ، بالتعاون مع عدة وزارات، بما في ذلك الخارجية، الداخلية، النقل، الصناعة، الزراعة، الصحة، والاتصالات، إلى جانب وزارتي الشؤون الدينية والاتصال لأغراض التوعية.
ويتيح المشروع تسخير الأفراد والممتلكات والخدمات لدعم المجهود الحربي، مع استثناء المجندين للخدمة العسكرية، ويضمن استمرار عمل القطاعات الحيوية مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الجيش.
ويشمل المشروع إجراءات مثل تحويل وضع القوات المسلحة إلى حالة الحرب، تعليق تسريح العسكريين، استدعاء جنود الاحتياط، وتعليق التقاعد للموظفين الذين تؤثر وظائفهم في التعبئة، كما ينص على إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لخدمة الجيش، ترشيد استهلاك الموارد الأساسية، تكييف وسائل النقل، ومنع تصدير منتجات استراتيجية.
ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة طرد رعايا الدول المعادية إذا شكلت إقامتهم خطرًا، مع فرض عقوبات على المخالفين تتراوح بين السجن من شهرين إلى 10 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب