بعد طلب دفاع سفاح التجمع عرضه على لجنة طبية.. كيف يتعامل القانون مع المتهم المريض نفسيا
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
طالب دفاع سفاح التجمع، خلال جلسة محاكمته أمس، بتشكيل لجنة طبية للوصول إلى حقيقة المتهم، هل مريض نفسى أم قاتل وحشي، حيث شكك الدفاع فى القوى العقلية للمتهم، لبيان أنه ارتكب جرائمه لكونه مريض نفسيا.
قانون الإجراءات الجنائية، فسر وأوضح كيفية التعامل مع المتهم الذى تقتضى حالته فحص قواه العقلية، وكيفية وضعه تحت الملاحظة، فى منشأة للصحة النفسية، للتأكد من حقيقة مرضه النفسي، والمدة التى تتطلبها الملاحظة.
نصت المادة 338 على أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلى للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم أن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.
كما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلى طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
وذكرت المادة 340 على أنه لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التى يرى أنها مستعجلة أو لازمة، كما نصت المادة 341 على أنه فى الحالة المنصوص عليها فى المادتين 338 و339 تخصم المدة التى يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو فى الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه.
ونصت المادة 342 على أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلى تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازماً للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح التجمع المرض النفسي محاكمة سفاح التجمع السفاح قضية السفاح جريمة السفاح النیابة العامة تحت الملاحظة على أنه
إقرأ أيضاً:
بنكيران يسقط في المحظور: القانون يمنع جمع التبرعات لأهداف انتخابية (وثيقة)
زنقة 20 | الرباط
سقط عبد الاله بنكيران الامين العام لحزب العدالة و التنمية في المحظور ، حينما دعا أنصاره و عموم المتعاطفين مع حزبه الى التبرع قصد تمويل المؤتمر التاسع للبيجيدي.
و دعا بنكيران إلى التبرع لحزبه بعدما رفضت وزارة الداخلية الافراج عن دعم بقيمة 130 مليون سنتيم لأسباب وصفها بالادارية.
و قال بنكيران في بث مباشر على صفحته الفايسبوكية ، أنه يمكن للأعضاء وكل من أراد دعم الحزب التبرع من 50 درهماً فما فوق ، مشيرا الى ان هناك من تبرع بـ50 الف درهم، فيما هو ساهم بـ5 آلاف درهم.
لكن دعوة بنكيران اعتبرها كثيرون تخرق القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم.
وحتى لا يتم استغلال العمل الخيري والإنساني لتحقيق غايات ومكاسب سياسية أو مخافة وخشية من أن يتحول المال المتحصل عليه من عمليات جمع التبرعات لتمويل الحملات الانتخابية، نجد بأن المشرع تبنى العديد من التدابير الرامية إلى الحفاظ على البعد الإنساني والخيري لعمليات جمع التبرعات من العموم بأن نص صراحة في المادة 5 منه، على أنه تمنع دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات لأهداف انتخابية ودعائية.
مقتضيات هذا القانون حصرت أيضا عملية دعوة العموم إلى التبرع في حالات تكتسي صبغة اجتماعية؛ إنسانية؛ تضامنية وخيرية، أو بغرض تقديم مساعدة أو إعانة لشخص ذاتي في وضعية هشة أو احتياج أو حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات طبيعية، وعليه فإن التبرعات التي يتم جمعها يجب أن تخصص جميعها بموجب المادة 6، سواء كانت مالية أو عينية للأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها.
كل هذه المقتضيات تجعل من التبرعات توجه لمستحقيها، علما بأن تحقيق أو انتفاء الأغراض الإنسانية والخيرية التي كان يراد من أجلها جمع هذه التبرعات من الغير، يجعل الإدارة تتدخل وتأمر بإيقاف العملية وذلك بموجب المادة 26.
المادة 6 من القانون تمنع أن تخصص التبرعات أو جزء منها لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو أي جهة أخرى، باستثناء التكاليف المرتبطة بتنظيم عملية الجمع وصرفها في حدودها الدنيا إذا كانت الجهة الداعية للتبرع لا تتوفر على الموارد اللازمة لهذه المصاريف.
ومن أجل سد الباب في وجه من يستغلون الإحسان العمومي لتحقيق مآرب ومنافع شخصية ومن أجل ضمان شفافية هذه العملية، فإنه يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع، الحصول مسبقا على ترخيص تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما بموجب المادة 7.
وفي نفس السياق، تنص المادة 20 بأن الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات يتعين أن تودع لزوما في الحساب البنكي المخصص لها وليس الحساب الخاص بالجمعية، أي أن هناك فصل بين الذمة المالية للجمعية والذمة المالية التي يتم جمعها من التبرعات.