توضيح من قبائل عبيدة حول استهداف منشآت صافر
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
ووفق لبيان صادر عن أحرار قبيلة عبيدة بحسب ما نشرته وسائل اعلام متطابقة فان مجاميع من القبيلة، قامت بإطلاق قذائف مدفعية باتجاه منشأة صافر كرسائل تحذيرية بعد قيام القوات الأمنية التابعة للمرتزقة بمحافظة مأرب ببناء حواجز ترابية طويلة لتطويق مديرية وادي عبيدة ومنع المرور الا عبر نقاط التفتيش التابعة لها وهو ما “يعد تضييق لحريات قبيلة عبيدة ومصادرة لأراضيهم والتحكم في شؤونهم” حسب البيان.
وقال البيان ان السلطة المحلية التابعة للتحالف لم تعر أي اهتمام للرسائل المستنكرة للاستحداثات في املاك قبائل عبيدة المهجرة.. معبرة عن رفضها الكامل لأي استحداثات في أملاكها المهجرة.
ووجهت قبائل عبيدة تحذير شديد اللهجة للعاملين وأفراد الحماية لتلك الاعمال وقالت انهم سيكونون أهداف لها في أي مكان فيما اذا تفاقمت المشكلة.
وأمهلت قبائل عبيدة العاملين والشركات العاملة في المنشأة النفطية ” صافر” 24 ساعة لمغادرة المنشأة كون تلك المنشأة صارت هدف مشروع لها كونها مصدر الدعم المالي لجميع الاعمال التخريبية التي تقوم بها السلطة المحلية في مأرب التابعة للتحالف بقيادة سلطان العرادة التي تستهدف أملاك القبيلة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: قبائل عبیدة
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.