البيوت ليها حرمة..تعرف على إجراءات تفتيش المنازل وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
نصت المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المنتظر مناقشته من قبل مجلس النواب خلال دور الإنعقاد المقبل على أن للمنازل خرمة، ولا يجوز دخولها وتفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.
واستثنت المادة (47) من حكم المادة 46 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر والاستغاثة.
وأجازت المادة (48) لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.
وطبقا للمادة (49) من مشروع القانون أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.
وبينت المادة (50) أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
اقرأ أيضا:
أمطار رعدية ونشاط للرياح وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
تشريعية النواب: الحبس الاحتياطي إجراء ضروري لا يمكن إلغاؤه كاملا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان تفتيش المنازل قانون الإجراءات الجنائية الضبط القضائی
إقرأ أيضاً:
حكمان يصدران ضد الطفل لا يجوز الاستئناف عليهما.. اعرف التفاصيل
التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، وتوجد أحكام تصدر على الطفل لا يمكن الاستئناف عليها.
وأكدت المادة 132 من قانون الطفل أن الأحكام التي تصدر على الطفل يجوز الاستئناف عليها عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو الإجراءات.
ونصت المادة في نهايتها أنه يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية.
مشاركة