كتب-عمرو صالح:

نصت المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المنتظر مناقشته من قبل مجلس النواب خلال دور الإنعقاد المقبل على أن للمنازل خرمة، ولا يجوز دخولها وتفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

واستثنت المادة (47) من حكم المادة 46 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر والاستغاثة.

وأجازت المادة (48) لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.

وطبقا للمادة (49) من مشروع القانون أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.

وبينت المادة (50) أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.

ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

اقرأ أيضا:
أمطار رعدية ونشاط للرياح وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

تشريعية النواب: الحبس الاحتياطي إجراء ضروري لا يمكن إلغاؤه كاملا

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان تفتيش المنازل قانون الإجراءات الجنائية الضبط القضائی

إقرأ أيضاً:

«الباز»: قانون المشرعات الجنائية ركيزة التنظيم القضائي

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني وتضمينها في مشروع قانون المشروعات الجنائية الجديد، قائلًا: «نحن أمام بيان صدر من مجلس النواب في توقيت مثالي، في وقت يوجد فيه حوار مجتمعي عن قانون الإجراءات الجنائية، ما يعني أن مجلس النواب مؤسسة تحترم كل مؤسسات الدولة الأخرى المتفقة أو المختلفة».

وأضاف «الباز»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن استجابة مجلس النواب مؤشر إيجابي، موضحًا أن من حق الجميع الإدلاء بآرائهم سواء من يتفق أو يعترض، وأن تكون لهم استجابة فالبيان يعبر عن احترام وتقدير للجميع».

وتابع: «نحن أمام بيان يمكن أن يوصف بالشمولية لإنه يجيب على أسئلة كثيرة ويقوم بقفزة إلى الأمام في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، فبيان مجلس النواب بشأن مشروع القانون كان حريصا على طمأنة فئات المجتمع المختلفة لجموع الشعب المصري».

وأكد أن البيان تتضمن الحديث عما ما جرى من خطوات أو إجراءات لوضع هذا القانون، أو للعمل عليه حيث يشير في البداية إلى أن العمل استمر لمدة عامين أي أن هذه المواد أخذت وقتها من النقاش والحوار ما بين اللجنة الفرعية المنبثقة عم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية مشيرا إلى أن اللجنة رأت أن اقتراحات بعض النقابات كانت وجيهة لضبط مواد القانون الذي يعتبر ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي.

مقالات مشابهة

  • تعرف على طرق سداد رسوم التصالح في مخالفات البناء.. وفقا للقانون
  • تعرف على مصير المتهرب من دفع الضرائب وفقا لقانون العقوبات
  • بعد موافقة تشريعية النواب.. تعرف على نص المادة 242 بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «الباز»: قانون المشرعات الجنائية ركيزة التنظيم القضائي
  • تفاصيل الاجتماع الختامي لـ "تشريعية النواب" بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد واقعة سعد الصغير.. ما عقوبة حيازة المخدرات طبقًا للقانون؟
  • تحذيرات طبية تشدد بعدم امتلاك القطط في المنازل
  • تشريعية النواب توافق نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجناية الجديد
  • تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا لرؤية نقابة المحامين
  • فتح باب التظلم على طلبات التصالح المرفوضة.. اعرف آخر موعد للتقديم