تطوير أحكام المادة الـ77 من لائحة السوق المالية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديل إحدى مواد لائحة مؤسسات السوق المالية، المتعلقة بالعوائد على أموال العميل المودعة في حساب العميل لدى تلك المؤسسات، على أن يتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وجاء اعتماد هذه التعديلات بهدف تطوير أحكام المادة السابعة والسبعين من لائحة مؤسسات السوق المالية؛ وذلك بحذف الفقرة (أ) منها، وإضافة فقرة جديدة، تتيح لمؤسسة السوق المالية تقديم خدمة لعملائها يتم من خلالها تمكين عميل مؤسسة السوق المالية من الاستفادة من أمواله المودعة في حساب عميل عن طريق استثمارها في منتجات استثمارية وتلقي عوائد عليها.
وأوضحت التعديلات ضرورة حصول مؤسسة السوق المالية على موافقة العميل الكتابية المسبقة على تلقي تلك الخدمة وشروط تقديمها، وأن يكون الاستثمار داخل المملكة وفي منتجات قصيرة المدة ومنخفضة المخاطر، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات فهم المخاطر والملاءمة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
ويأتي اعتماد التعديلات بعد أن نشرت الهيئة في 22 مايو 2024 مشروع “تعديل إحدى مواد لائحة مؤسسات السوق المالية” على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
أساتذة قانون في تونس: أحكام قضية التآمر أقرب لـقضاء التعليمات
اعتبرت مجموعة واسعة من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، في تونس، أنّ: "الأحكام الصادرة فيما يُعرف بملف التآمر، هي أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي".
وندّد الأساتذة ما اعتبروه "توظيف القضاء خدمة للنظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وبتكميم حرية التعبير"، مؤكدين في الوقت نفسه أنّ: "الأحكام تعدّ انتهاكا صارخا لجميع مقومات المحاكمة العادلة".
وأكدوا أنّ: "هضم حقوق الدفاع بالمرور الفوري إلى المفاوضة والتصريح بالحكم، دون تمكين المحامي من الترافع في الإجراءات، ولا الخوض في أصل القضية نتج عنه أحكاما جائرة وقاسية تستند إلى قوانين استثنائية وقع الدفع بعدم دستوريتها".
وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة عن رفضهم وضع "الأمر الواقع" السائد منذ 25 تموز/ يوليو2021 بذرائع واهية، تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوّض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وتشرع لحكم الفرد"، على حد تعبيرهم.
ودعا الموقعون على العريضة، إلى: "ضرورة استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية".
واستنكر الموقعون، أيضا، ما وصفوه بـ"معاملة السجناء معاملة قاسية ولا إنسانية بما يخالف القواعد الدنيا لحقوق السجين السياسي المعترف بها"، معتبرين أنّ: "عقد الجلسات عن بعد في غياب المتهمين تحولت إلى جلسات شبه سرية في مخالفة صريحة لعلنية المحاكمة".
يشار إلى أن هيئة الدفاع قد اعتبرت بعد الإطلاع على قرار المحكمة أنّ: "الأحكام غير مسبوقة، في تاريخ تونس، وتكشف حجم العبث الذي وصل له حال البلاد".
وفي تصريح سابق لـ"عربي21" قال محامي الدفاع، عبد الناصر المهري، إنّ: "الأحكام مرفوضة وكخطوة أول سيتم الطعن عبر الاستئناف، وهناك توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت فجر السبت الماضي، الأحكام في ما ملف "التآمر" وشملت 40 أسما، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).
كذلك، شملت رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة، مع أحكام تجاوزت 30 سنة مع النفاذ العاجل ضد شخصيات بالخارج، أبرزهم ابنة الغنوشي، تسنيم الخريجي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة، نادية عكاشة.