بوابة الوفد:
2024-09-13@04:24:04 GMT

كشف حقيقة التعدي على مواطن في الزاوية

تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر حساب شخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مُتضمناً استغاثة إحدى السيدات لقيام بعض الأشخاص بالتعدى على والدها بالضرب بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة.

 

تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الزاوية بحدوث مُشادة كلامية بين طرف أول (سائق) - طرف ثان (موظف) بسبب نزاع بينهما حول حيازة شقة بالمنطقة محل البلاغ "ملك الطرف الأول"، سبق تأجيرها لشقيق الثانى وطرده منها، وحضور الثانى ودلوفه للشقة وقيام كل من نجل شقيقه وشقيق آخر لهما بالتعدى على عم الطرف الأول بالضرب مُحدثان إصابته بكسر بالذراع الأيسر لذات السبب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما أيدا ما سبق. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


 

التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

امرت  نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام -  كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة

كما امرت جهات التحقيق  بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الداخلية فيس بوك التواصل الاجتماعي شرطة الزاوية مدینة نصر

إقرأ أيضاً:

يعرضك للحبس والغرامة.. احذر التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري

حدد قانون العقوبات عدة عقوبات صارمة لكل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

فإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.

ونصت المادة 370 كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

ونصت المادة 371 كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيًا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

وجاءت المادة 372 وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أما لو ارتكبت ليلًا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس.

وفي المادة 372 مكرر: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

ونصت المادة 373 كل من دخل أرضًا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

مقالات مشابهة

  • ضبط عدد من مروجي ومهربي المواد المخدرة بمناطق المملكة .. فيديو
  • يعرضك للحبس والغرامة.. احذر التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري
  • شرطة منطقة عسير تقبض على مقيم لترويجه 1.5 كيلوجرام من مادة الشبو المخدر
  • جرح قطعي باليد اليسرى.. تفاصيل التعدي على سائق ميكروباص بالقاهرة
  • كشف ملابسات إلقاء كلب من الطابق السادس في المعادي
  • عاجل.. حقيقة حذف أي مواطن يمتلك إنترنت أرضي من بطاقات التموين
  • ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بمكان إختبائه بالقليوبية
  • أسوشيتد برس:هاريس قدمت اداء قوي ضد ترامب في أول مناظرة لهما
  • قوات دفاع شبوة تضبط شخصين حاولا تهريب أسلحة ومادة الشبو والحشيش إلى مدينة عتق
  • الحكومة تكشف حقيقة حذف أي مواطن يمتلك إنترنت أرضي من بطاقة التموين