قضت المحكمة الآدارية العليا، برفض طعن حمل رقم 62162 لسنة 68 قضائية عليا، مقام من مدرسة تطالب بإلغاء حكم صادر ضدها بمجازاتها بخصم أجر خمسة وأربعون يوم من أجرها، لما نُسب اليها من تلفظ بألفاظ غير لائقة وتهديد مُعلم ابتدائي بقولها "هكتفك واجيب اللي يكتفك"، وأيدت المحكمة الحكم الصادر ضدها لتناسبه مع الجرم المرتكب .

نسبت النيابة الإدارية للمحالة ، بوصفهما الوظيفي السابق خرجا علي مقتضي الواجب الوظيفي بأن قامت بالتعدي بالألفاظ غير اللائقة وتهديد مُعلم بمدرسة ابتدائية بتاريخ 10/10/2021 بقولها له الألفاظ غير اللائقة الموضحة بالتحقيقات وقولها له هكتفك في السلاحليك بدوار العمدة ببندر الغربية واجيببلك اللي يكتفك.

وقالت المحكمة ، أن الحكم الأول قد استخلص إدانة الطاعنة عن المخالفات المنسوبة إليه من أصول ثابتة فى الأوراق والتحقيقات محدداً الوقائع المكونة لها تحديداً يرتفع بهالجهل بها ، سابغاً عليها الكيوف القانونية السليمة ، منزلاً أحكام النصوص القانونية ، واجبة التطبيق في شأنها ، وأقسطتها الجزاء الأوفى صدقاً وعدلاً مفصلاً ذلك كله تفصيلاً يكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها على الصحة ويستوي بها الحكم مستقيماً على سوقه .

فيجب رفض الطعن، ويكون الحكم الأول صادراً وصحيح حكم الواقع والقانون ولا يجوز إلغاؤه .

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تهديد مدير مدرسة مدرس مشاجرة مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تمنح عضو هيئة قضائية المقابل المادى عن رصيد أجازتها عن 448 يوما

ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد مستشارة بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما .

وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018 .

وأكدت المحكمة ، من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى8/6/2018  ( تاريخ بلوغه سن السبعين ) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما  .

ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008  تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016  اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016  تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه  حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.

وأشارت، لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى .

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا تمنح عضو هيئة قضائية المقابل المادى عن رصيد أجازتها عن 448 يوما
  • المحكمة الدستورية في أسبوع | توصيات بتشريعات الظروف الاستثئنائية بمؤتمر المحاكم العليا الإفريقية
  • نينوى.. المحكمة الإدارية ترد طعون رؤساء الوحدات وتؤكد قانونية الإعفاءات
  • «الإدارية العليا» تمنح قاضية مقابلا ماديا عن رصيد 448 يوما إجازة اعتيادية
  • «الإدارية العليا» تمنح قاضية المقابل المادي عن رصيد إجازتها 448 يوما
  • المحكمة الإدارية تنصف طالبةً وتسقط قراراً إدارياً برفض تسجيلها في الدكتوراه بـENCG سطات
  • الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة
  • المحكمة الإدارية الفرنسية تؤكد صحة قرار الجزائر في قضية المؤثر نعمان بوعلام
  • سفير الإمارات يلتقي رئيس المحكمة العليا في بنين
  • الكعبي يبحث التعاون مع رئيس المحكمة العليا في بنين